و اما الكلام فى الخنثى فيقع تارة فى معاملتها مع غيرها - من معلوم الذكوريّة و الانوثيّة او مجهولهما - و حكمها بالنسبة الى التكاليف المختصّة بكلّ من الفريقين ، و تارة فى معاملة الغير معها .
و حكم الكلّ يرجع الى ما ذكرنا فى الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به .
امّا معاملتها مع الغير فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ، للعلم الاجمالىّ بحرمة نظرها الى احدى الطائفتين ، فتجتنب عنهما مقدّمة .
و قد يتوهّم انّ ذلك من باب الخطاب الاجمالىّ ، لانّ الذكور مخاطبون بالغضّ عن الاناث و بالعكس ، و الخنثى شاكّ فى دخوله فى احد الخطابين .
و التحقيق هو الاوّل ، لانّه علم تفصيلا بتكليفه بالغضّ عن احدى الطائفتين ، و مع العلم التفصيلىّ لا عبرة باجمال الخطاب - كما تقدّم فى الدخول و الادخال فى المسجد لواجدى المنىّ - مع انّه يمكن ارجاع الخطابين الى خطاب واحد ، و هو تحريم نظر كلّ انسان الى كلّ بالغ لا يماثله فى الذكوريّة و الانوثيّة عدا من يحرم نكاحه .
ترجمه :
( كلام در خنثى و احكام آن )
گاهى در معامله خنثى با غير خود است كه يا مذكر و مؤنث بودنشان معلوم است ، و يا نه مثل خود او مجهول است ، و اينكه حكم او نسبت به تكاليف اختصاصى هريك از زن و مرد چيست ؟ و گاهى در معامله غير با او و حكم شرعى مربوط به آنهاست .
و حكم تمام صور و احتمالات به همين چيزى برمىگردد كه در اشتباه حكم متعلّق به مكلّف به گفتيم .
و اما ( معاملهء خنثى با ديگران ) ؛ پس مقتضاى قاعده ، اجتناب خنثى از غير خود است اعم از مردان ، زنان و خنثاهاى ديگر ، به خاطر علم اجماليش به حرام بودن نگاهش به يكى از دو طايفهء زنان . پس خنثى از باب مقدّمه علميه از هر دو گروه اجتناب مىكند .
و گاهى توهّم مىشود كه حكم خنثى از باب خطاب اجمالى است ، زيرا مردان مخاطب به پوشيدن چشم از زنان و بالعكس هستند ، و خنثى شك دارد كه در حكم كداميك از اين دو طايفه است . پس خطاب در حق او اجمالى است و اما قول اول ( مشهور ) مطابق تحقيق است ، زيرا به تكليفش از چشم پوشيدن و نظر نكردن به زنان يا مردان علم تفصيلى دارد ، و با وجود اين علم تفصيلى مجمل بودن خطاب فاقد اثر است ؛
چنانچه شرح آن در دخول و ادخال به مسجد نسبت به ( واجدى المنى ) گذشت .
با وجود اين ، ارجاع دو خطاب ( به زنان و مردان ) را به يك خطاب ، و انتزاع خطابى معلوم ،