و منها : اقتداء الغير بهما فى صلاة او صلاتين :
فان قلنا بانّ عدم جواز الاقتداء من احكام الجنابة الواقعيّة كان الاقتداء بهما فى صلاة واحدة موجبا للعلم التفصيلىّ ببطلان الصلاة ، و الاقتداء بهما فى صلاتين من قبيل ارتكاب الاناءين ، و الاقتداء باحدهما فى صلاة واحدة كارتكاب احد الاناءين .
و ان قلنا : انّه يكفى فى جواز الاقتداء عدم جنابة الشّخص فى حكم نفسه صحّ الاقتداء فى صلاة فضلا عن صلاتين ، لانّهما طاهران بالنسبة الى حكم الاقتداء .
و الاقوى هو الاوّل ، لانّ الحدث مانع واقعىّ لا علمىّ . نعم ، لا اشكال فى استيجارهما لكنس المسجد فضلا عن استيجار احدهما ، لانّ صحّة الاستيجار تابعة لاباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعيّة ، و المفروض اباحته لهما .
و قس على ما ذكرنا جميع ما يرد عليك ، مميّزا بين الاحكام المتعلّقة بالجنب من حيث الحدث الواقعيّ و بين الاحكام المتعلّقة بالجنب من حيث انّه مانع ظاهرىّ للشخص المتّصف به .
ترجمه :
( فرع دوم ) و از جمله فروع مسئله در اينجا ، اقتداء فرد سوّمى است در يك نماز يا دو نماز به اين دو
( واجدى المنى ) پس اگر قائل شويم به اينكه عدم جواز اقتداء به جنب ، از احكام جنابت واقعى است ( و لو به حسب ظاهر امام پاك باشد ) ، اقتداء به هر دو نفر در يك نماز ، موجب علم تفصيلى به بطلان نماز است .
و اقتداء به آن دو نفر ، در دو نماز ( ظهر را به يكى ، عصر را به ديگرى ) از قبيل تناول از دو ظرف است و اقتداء به يكى از آن دو در يك نماز حكمش مثل ارتكاب يكى از دو ظرف مشتبه است .
و اگر قائل شويم كه عدم جواز اقتداء به جنب ، از احكام جنابت ظاهرى است ، يعنى : به جنبى كه ظاهرا به جنابتش علم داريم اقتداء ممنوع است ، لكن به شخصى كه در حكم خود محكوم به طهارت است مىتوان اقتداء نمود . پس شخص سوّم مىتواند به هر دو اقتداء كند چه رسد در دو نماز زيرا هر دوى اينها محكوم به طهارتاند .
( مختار شيخ )
و قول قوىتر همان قول اول ( كه گفت : عدم جواز اقتداء از احكام جنابت واقعى مىباشد ) است ؛ زيرا حدث مانع واقعى است نه علمى ( چونكه علم و جهل در واقعيات و آثار وضعى آنها دخالتى ندارند )