و لا بد قبل التعرّض لبيان حكم الاقسام من التعرّض لامرين .
احدهما : انّك قد عرفت فى اوّل مسألة اعتبار العلم انّ اعتباره قد يكون من باب محض الكشف و الطريقيّة و قد يكون من باب الموضوعيّة بجعل الشارع .
و الكلام هنا فى الاوّل ، اذ اعتبار العلم الاجمالىّ و عدمه فى الثانى تابع لدلالة ما دلّ على جعله موضوعا .
فان دلّ على كون العلم التفصيلىّ داخلا فى الموضوع ، كما لو فرضنا انّ الشّارع لم يحكم بوجوب الاجتناب الّا عمّا علم تفصيلا نجاسته ، فلا اشكال فى عدم اعتبار العلم الاجمالىّ بالنّجاسة .
الثانى : انّه اذا تولّد من العلم الاجمالىّ العلم التفصيلى بالحكم الشرعى فى مورد وجب اتّباعه و حرمت مخالفته ، لما تقدّم من اعتبار العلم التفصيلىّ من غير تقييد بحصوله من منشا خاصّ ؛ فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث او بواحد مردّد بين الحدث و الاستدبار ، او بين ترك ركن و فعل مبطل ، او بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه و فقد شرط من شرائط صلاة امامه ( - بناء على اعتبار وجود شرائط الامام فى علم المأموم - ) الى غير ذلك .
و بالجملة ، فلا فرق بين هذا العلم التفصيلىّ و بين غيره من العلوم التفصيليّة ، الّا انّه قد وقع فى الشرع موارد توهم خلاف ذلك :
ترجمه :
بيان دو مقدّمه
ناچاريم قبل از بيان حكم اقسام مذكور به دو امر ديگر بپردازيم .
1 - در ابتداء مسألهء اعتبار علم دانستيد كه حجيّت آن ، 1 - گاهى از باب صرف طريقيّت و محض كاشفيت از واقع است . 2 - و گاهى از باب موضوعيّت و متعلّق حكمى واقع شدن از جانب شارع است . فعلا بحث ما در قطع طريقى است ، چرا كه معتبر بودن يا عدم اعتبار علم اجمالى در قطع موضوعى تابع دليلى است كه آن را موضوع قرار داده است .
پس اگر آن دليل دلالت كند كه موضوع حكم صرفا علم تفصيلى است چنانچه اگر فرض نماييم كه ، شارع حكم به وجوب اجتناب از نجاست نفرموده مگر آنچه نجاستش با علم تفصيلى معلوم باشد ؛ پس بدون ترديد علم اجمالى به نجاست معتبر نمىباشد و لذا قطع موضوعى در اينجا مورد بحث نيست .
2 - وقتى از علم اجمالى نسبت به حكم شرعى در موردى ، علم تفصيلى پيدا شود ، متابعت آن علم تفصيلى واجب و مخالفتش حرام است ، چرا كه قبلا پيرامون علم تفصيلى گفته شد :
بدون اينكه مقيّد باشد كه از چه منشا خاصّى حاصل شده معتبر است ، لذا ؛
براى كسى كه علم تفصيلى به بطلان نمازش پيدا كرده فرقى نمىكند كه اين مبطل ،