الدّين / 278 ) المفاوضة على سبيل الجدل . ( الحدود والحقائق للبريديّ / 231 ) توجّه المتخاصمين في النّسبة بين الشّيئين إظهارا للصّواب . ( جامع العلوم 3 / 337 )
( 1268 ) المنافق
هو من أظهر خلاف ما في باطنه . ( تمهيد الأصول / 299 ) إنّ الكافر اسم لمن لا إيمان له . فإن أظهر الإيمان خصّ باسم المنافق . ( شرح المقاصد 2 / 268 ) هو الّذي يظهر الإيمان قولا ويضمر الكفر اعتقادا . ( جامع العلوم 3 / 339 ) الكافر ، المرتدّ .
( 1269 ) المناقضة
ذكر جملتين مخبرها واحد ، ووقته وجهته واحدة . تقتضي إحداهما ( الجملتين ) نفي ما تقتضي الأخرى إثباته .
( الحدود والحقائق للمرتضى / 176 ) حقيقة المعارضة هي مساواة الخصم في دعواه أو حجّته ، وممانعته من صحّة كلامه . وحقيقة المناقضة إيجاد العلّة ولا حكم وكلّ مناقضة معارضة من حيث كانت مانعة من إجراء العلّة ، وليس كلّ معارضة مناقضة . ( المعتمد في أصول الدّين / 278 ) أن يأتي بلفظين يقتضي أحدهما نفي ما يقتضي الآخر إثباته . ( الحدود والحقائق للبريديّ / 230 ) الاعتراض ، المعارضة .
( 1270 ) المنامات
هي اعتقادات يبتدئ بها النّائم في نفسه . ( رسائل الشّريف للمرتضى 2 / 10 )
( 1271 ) المندوب
يستحقّ المدح بفعله دون الذّم بتركه إذا علم فاعله أو دلّ عليه وهو المندوب . ( قواعد المرام في علم الكلام / 104 ) الفعل الحسن إمّا أن يكون له وصف زائد على حسنه ، فإمّا أن يستحقّ المدح بفعله والذّم بتركه ، وهو الواجب أو يستحقّ المدح بفعله ، ولا يتعلّق بتركه ذمّ وهو المندوب . ( كشف المراد / 235 ) ( الفعل ) إن اشتمل تركه على مفسدة فواجب ، أو فعله فحرام ، وإلّا فإن اشتمل فعله على مصلحة فمندوب ، أو تركه فمكروه ، وإلّا فمباح . ( شرح المواقف / 534 ) الفعل الحسن إن يستحقّ المدح على فعله ولا ذمّ في تركه ، هو المندوب . ( إرشاد الطّالبين إلى نهج المسترشدين / 253 ) الفعل إن يمتنع تركه وهو الواجب ، أو لا يمتنع تركه وهو المندوب . ( اللّوامع الإلهية في المباحث الكلاميّة / 132 ) الفعل الضّروري التّصوّر وهو إمّا أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا . والأوّل إمّا أن ينفر العقل من ذلك الزّائد أولا ، والثّاني وهو الّذي لا ينفر العقل منه إمّا أن لا يتساوى فعله وتركه ، فان ترجّح فعله فإمّا مع جواز تركه وهو المندوب .
( النّافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر / 25 ) إن كان ( فعل المكلّف ) بحيث يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فهو المندوب . ( مفتاح الباب / 70 ) اگر ( طلب فعل ) با تجويز ترك باشد آن را مندوب خوانند « 1 » . ( گوهر مراد / 247 ) الحرام ، النّدب ، الواجب ، المباح ، المكروه .
( 1272 ) المنزلة بين المنزلتين
هو العلم
هامش
( 1 ) - طلب الفعل إن كان مع تجويز التّرك يسمّى مندوبا .