ومن يماطله غريم ووجد * مالا له قاصصه بما جحد
القول [ فيما بيعه لا ينعقد « 1 » * في ستّة من بعد ستّين ترد ] « 2 »
حرّ وأمّ ولد إلّا على * تقدير ما نذكره مفصّلا
مكاتب أطلق أو عبد قتل * عمدا بلا إذن ولىّ من قبل
بل خيّر الوليّ في إطلاقه * والأخذ والقتل أو استرقاقه
أمّا بقتل خطأ وإن جنى « 3 » * جناية به أحاطت ثمنا
فلا يجوز بيعه للمولى * إلّا إذا تحمّل الأقلّا
من قيمة العبد وأرش ما جنى * أو سلّم العبد إليهم يقتنى « 4 »
والعبد مرتدا عن الفطرة لا * يباع بل في حال ذاك يقتلا « 5 »
وهكذا المسلم لا يباع * من كافر ويبطل ابتياع
وآبق « 6 » منفردا والطّفل * من دون أمّ فهو قبل تسل
والوقف إلّا أن يخاف الضّرر * من النّزاع فيزول « 7 » الحظر
ومصحف إلّا لجلد وورق * ورطب بالتّمر إن جفّ افترق
وثمر من قبل إدراك ولا * للقطع عاما أو يضف محلّلا
ورطب في النّخل بالتّمر عدا * ما في العرايا « 8 » عنهم قد وردا
وسنبل الحنطة والشّعير * بالحبّ قبل الحصد للغرور
وبيع ما لا يضبط « 9 » الوصف « 10 » سلم * وسلم « 11 » بأجل وما علم
وبيع ما يوزن أو يكال * بجنسه بينهما استفضال
هامش
( 1 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 73 ، فصل [ مواضع لا يجوز فيها للبيع ] .
( 2 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 3 ) - م : « أولوجنا » بدل « وإن جنى » .
( 4 ) - كلا النسختين : يقتنا .
( 5 ) - م : قتلا .
( 6 ) - م : آبقا .
( 7 ) - م : ويزول .
( 8 ) - العرايا ، جمع عريّة . وهي النخلة تكون في دار إنسان لإنسان آخر وما يرد على الألسن من أنّه جمع لعار ، فهو خطأ . وجمعه عراة .
( 9 ) - م : يضبط .
( 10 ) - ن : الصوف .
( 11 ) - م : وسلّم .