وإن يكن في حرم كان الحمل * إليه نصف درهم وإن قتل
فرخا محلّ في فجاج الحرم * كان عليه عنه نصف درهم
ومحرم قتل يربوعا وضب * أو قنفذا « 1 » فالجدي في ذاك وجب
أبو الصّلاح بل فداه بحمل * والكبش إن بدا إلينا فقتل
ومحرم بيض قطاة أهلكا * والقبج « 2 » فيه الفرخ قد تحرّكا
لكلّ بيضة مخاض من غنم * وإلّا « 3 » فإرسال كإرسال النّعم
ومحرم قتل الجراد أكثرا * وفي علي « 4 » احترازه قد قدرا
شاة كذا إن أكل الكثيرا * كذاك « 5 » في نهاية مسطورا
ولم أقف في خبر عليه * وإنّما قال ابن بابويه
عليه في الجرادة المنفرده * شاة وذا أغرب شيء أورده
ومن يجامع قبل أن يزورا * وفقد البقرة « 6 » والجزورا
فالشّاة ثمّ مثله في الإمنا * إذا رأى لأهله فأمنى « 7 »
وهكذا المحرم في وطء « 8 » الأمة * وهي بأذن منه كانت محرمه
إذا تعذرت عليه البدنة * فالشّاة عند فقدها معيّنه
ومحرم لامس باشتهاء * زوجته ولو بلا إمناء
وإن يلامسها بغير شهوة * فلا ولو أمنى فتلك عنوه « 9 »
كذا إذا قبّلها وما اشتهى * عليه شاة وإذا قبّلها
ولم يقصّر وكذا في الشّاة * به حديثان عن الثّقات
وإن يكن قد طاف للنّساء * من دونها فالشّاة « 10 » في الإمناء
أمّا المفيد أوجب الشّاة على * تلك ولو أكرهها « 11 » تحمّلا
هامش
( 1 ) - ن : قنفذ .
( 2 ) - ن : والقبح .
( 3 ) - م : « أو » بدل « وإلّا » .
( 4 ) - الكلمة مطموسة في م .
( 5 ) - م : كذا .
( 6 ) - م : البقر .
( 7 ) - ن : فأمنا .
( 8 ) - م : وطئ .
( 9 ) - م : عشوة .
( 10 ) - ن : في الشاة .
( 11 ) - م : أكرمها .