أو من بقي من سعيه بقيه * وظنّ أن قد تمّ بالكليّه
فقد روي أنّ عليه بقرة * عن ابن مسكان حملنا خبره
على خصوص عمرة التّمتّع * للحجّ أو مفردة لمن يعي « 1 »
كذاك ببقرة لو قصّرا * قبل سقوط سابع للفقرا « 2 »
وناظر أمنى لغير زوجته * ولم يجد بدنة لعسرته « 3 »
ومرّتين جدلا في المأثم * أو يقتلع شجرة في الحرم
ويستوي المحرم والمحلّ * وقيل لا كفّارة بل سلّ « 4 »
وقال في الخلاف للكبيرة * بقرة والشّاة في الصغيرة « 5 »
أبو الصّلاح في الجميع شاة * وما إلى الكفّارة التفات
كذا السباب « 6 » والفسوق والكذب * فعن سليم وابن خالد تجب
وقد روى فيمن لهدي أنفذا * مواعد إشعاره يوم كذا
أن يلبس الثّياب إن تعذّرا * إمساكه أنّ لها فلينحرا « 7 »
وعوض الحجّ لمن قد نذره * إن عوفي ابنه عليه بقره
إن عجز النّاذر كالمعذور « 8 » * رواه في التّهذيب في النّذور
القول [ في الشاة وفي ثمانين * وسبعة وجوبها تعيين « 9 » ] « 10 »
في الظّبي « 11 » والثّعلب ثمّ الأرنب * في عشر « 12 » أحوال « 13 » مضت عن كتب « 14 »
ومحرم إذا فقا « 15 » عينيه * وكاسرا يديه أو رجليه
هامش
( 1 ) - ن : يع .
( 2 ) - ن : للقراء .
( 3 ) - م : كعسرته .
( 4 ) - م : يسل .
( 5 ) - م : للصغيرة .
( 6 ) - م : الشباب .
( 7 ) - م : أن فلينحرا .
( 8 ) - م : كالمنذور .
( 9 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 62 ، فصل [ مواضع تجب فيها الشاة ] .
( 10 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 11 ) - م : الضبي .
( 12 ) - م : عشرة .
( 13 ) - ن : أموال .
( 14 ) - م : كثب .
( 15 ) - ن : قفا .