وأن يبيت ليلة التّشريق * غير منى شاتان في التّحقيق
إن أتّقى ما يوجب التّكفيرا * أولا فحتم بقرة أخيرا
وهكذا إذا أقام الثّالثة « 1 » * إلى الغروب وانكفى فثالثه
ما لم يكن في هذه اللّيالي * بمكّة مغرى بالابتهال
وإن يزر من قبل حلق الرّاس * عن علمه فالشّاة دون النّاسي « 2 »
أو لبس الشّمشك والخفّ وجب * عليه شاة في الفتاوي والكتب
ولم أقف في كتب الأخبار « 3 » * على حديث بعد الاعتبار
أو قلع المحرم ضرسا « 4 » كفّرا * قد أرسل التّقي فيه خبرا
من نسي التّقصير بعد عمرته * حتّى أهلّ محرما بحجّته
كذاك في متعته إن حلقا * تعمّدا وفي الحديث مطلقا
وهكذا إن عقص الرّأس ولم * يحلقه يوم النّحر بالشّاة التزم
القول [ في ما لا يكفرونا « 5 » * في قتله اثنان مع العشرينا ] « 6 »
حداء و « 7 » سبع من الطّيور * والوحش والكلب مع الخنزير
والدّبّ « 8 » والقرد كذاك الأسد * إذا أراد دفعه إذ يرد
كذا الغراب والجمال والبقر * أهليّة وغنم لا يعتبر
كذا الدّجاج الحبشيّ والحلم * والفأر والبقّ وبرغوث ألم
كذا ذباب حيّة قراده * وعقرب حشرة جراده
بشرط أن لا يمكن التّحرز * منه فذاك قتله مجوّز
القول [ في المنقول لا بعقد « 9 » * عشرون بعد أربع في العدّ ] « 10 »
هامش
( 1 ) - م : الثالة .
( 2 ) - م : الناس .
( 3 ) - ن : الأخباري .
( 4 ) - م : ظرسا .
( 5 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 69 ، فصل [ ما لا يجب فيه الكفارة ] .
( 6 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .
( 7 ) - م : أو .
( 8 ) - م : والذئب .
( 9 ) - ر . نزهة الناظر ، ص 70 ، فصل [ فيما يستباح مجانا ] .
( 10 ) - ما بين المعقوفتين ليس في م .