تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سه ارجوزه در كلام ، امامت وفقه ( فارسي ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
بدنة وأن يجامع الأمة « 1 » * وهي بإذن منه كانت محرمه
فإن يشأ بدنة أو بقره « 2 » * أو لم يجد فالشّاة فيما ذكره
متأخر « 3 » الحذّاء عن إسحاق * عن الإمام الكاظم الصّداق
وعابث بعضوه ليمني * بدنة عن القضاء تغني
وقال بالقضاء في النّهاية * تركته للضّعف في الرّواية
وناظر بشهوة لزوجته * أمنى كذاك « 4 » وكذا في قبلته
وإن يكن نظر غير زوجته * يجريها ولو بغير شهوته
إن لم يجد بدنة فبقره * أولا فشاة شيخنا قد ذكره
ولم أجد ترتيبهم في البقرة * في خبر لكنّها مخيّره
وإنّما التّرتيب بين ذين * والشّاة عن زرارة بالعين
حمّاد عن حريز عن زراره * عن باقر العلم روى آثاره
واللّثم للمرأة والملاعبه * إن جلب الإمناء فهي واجبه
ولم يقيد شيخنا بالإمنا « 5 » * والحقّ عندي فرضها إن أمنى « 6 »
ومحرم لمحرم قد عقدا * عقد نكاح عالمين أعتمدا
بزوجة محرمة فكلّ * بدنة قيل كذا المحلّ
وقد روى سماعة في العالمة * محلّة كما مضى في المحرمة
ومحرم مجادل بالكذب « 7 » * ثلاثة كذاك « 8 » قبل المغرب
هامش
( 1 ) - ن : الأما . ( 2 ) - م : أبقرة . ( 3 ) - هكذا في كلا النسختين . ولعل الصحيح : مأخذه . ( 4 ) - كلا النسختين : كذلك . ( 5 ) - م : بلامنى . والصحيح بالإمنا ؛ أي : بالامناء . ( 6 ) - ن : أمنا . ( 7 ) - م : في الكذب . ( 8 ) - م : كذا .
سه ارجوزه در كلام ، امامت وفقه ( فارسي ) — صفحة 200 | ابن داود الحلي