ومع ذلك كلّه فالقول بالتفصيل بين الحضور والغيبة ، اختاره - وراء الصدوق والشيخ - لفيف من الفقهاء ، منهم :
1 . ابن سعيد الحلي في الجامع ، قال : وإن لم يُخلّف غيرها فلها الربع والباقي للإمام ، وإذا لم يتمكّن من سلطان العدل يردّ عليها . « 1 »
2 . العلّامة في التحرير حيث إنّه بعد ما ذكر القولين ، الرد على الإمام ، أو الزوجة ، قال : الثالث إنّه يرد عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره ، وهو الأقوى عندي . « 2 »
3 . الشهيد في « اللمعة » قال : لا يرد على الزوج والزوجة إلّا مع عدم كلّ وارث عدا الإمام . والأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضراً . « 3 »
كما أنّ الظاهر من بعضهم التوقّف ، منهم :
1 . سلّار الديلمي : ومن أصحابنا من قال إذا ماتت امرأة ولم تُخلِّف غير زوجها ، فالمال كلّه له بالتسمية والردّ ، فأمّا الزوجة فلا ردّ لها ، بل ما يفضل من سهمها لبيت المال ، وروي أنّه يرد عليها كما يرد على الزوج . « 4 »
2 . العلّامة في « القواعد » ، قال في إرث الزوجة : فإن فقد الجميع قيل : يرد عليها ، وقيل : للإمام ، وقيل : يرد حال الغيبة دون الحضور . « 5 »
3 . الشهيد في « الدروس » قال : أمّا الزوجة فثالث الأقوال للصدوق والشيخ في « النهاية » ، الرد عليها حال الغيبة لا حال حضور الإمام جمعاً بين الأخبار ،
هامش
( 1 ) . الجامع : 502 .
( 2 ) . التحرير : 5 / 39 .
( 3 ) . الروضة البهيّة قسم المتن : 2 / 297 ، طبعة عبد الرحيم .
( 4 ) . المراسم : 222 .
( 5 ) . القواعد : 3 / 375 .