ولكنّه في « المقنع » ، وأباه في الرسالة ، أفتيا بأنّ ما بقي للإمام المسلمين بلا تفصيل .
3 . قال في « المقنع » : فإن ترك رجل امرأة ولم يترك وارثاً غيرها فللمرأة الربع ، وما بقي فللإمام المسلمين . « 1 »
4 . وقال السيد المرتضى : أمّا الزوجة فقد وردت رواية شاذّة « 2 » بأنّها ترث المال كلّه إذا انفردت كالزوج ، ولكن لا يعوّل على هذه الرواية ، ولا تعمل الطائفة بها ، وليس يمتنع أن يكون للزوج مزيّة في هذا الكلام على الزوجة كما كانت له مزيّة عليها من تضاعف حقّه على حقّها . « 3 »
5 . وقال الشيخ في « الإيجاز » : فإذا انفردوا كان لهم سهم المسمّى ، إن كان زوجاً ، النصف ، والربع إن كانت زوجة ، والباقي لبيت المال .
وقال أصحابنا : إنّ الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك . « 4 »
6 . وقال أبوا لصلاح الحلبي في « الكافي » : فإن كانت هناك زوجة فلها الربع والباقي للإمام ، فإن لم تكن زوجة فله المال كلّه . « 5 »
7 . وقال ابن البراج : فإن مات رجل وخلّف زوجة ولم يخلّف غيرها كان لها الربع بالتسمية والباقي للإمام عليه السلام ، وقد روي أنّ الباقي يرد عليها مثل الزوج ، والظاهر ما ذكرناه . ثمّ ذكر التفصيل الذي اختاره الصدوق في « الفقيه » واستقربه
هامش
( 1 ) . المقنع : 170 ، ونظيره ما في رسالة أبيه إليه .
( 2 ) . ستوافيك الرواية .
( 3 ) . الانتصار : 300 .
( 4 ) . الإيجاز : 271 ، المطبوع ضمن الرسائل العشر فخصّ الردّ على الزوج .
( 5 ) . الكافي : 374 .