2 . خبر أبي عمر العبدي ، عن علي بن أبي طالب في حديث أنّه قال : « ولا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزداد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كن أربعاً أو دون ذلك فهن فيه سواء » . « 1 »
وكيفية الاستدلال على عدم الردّ على الزوجة والإجابة عنه مثل الرواية السابقة فلا نعيد .
ويدلّ على ما ذكرنا ، أي أنّ موردها وجود وارث آخر : هو أنّ المفروض في الرواية تعدّد الزوجة وبلوغها إلى أربع .
ومنه يظهر عدم صحّة الاستدلال بحديث موسى بن بكر عن زرارة ففيه : « ولا يردّ على الزوجة شيء » « 2 » ، لأنّ مورده ما إذا كان معها وارث آخر ، كما أنّه هو المورد أيضاً لقوله : « ولا يرد على الزوج شيء » . « 3 »
فالأولى الاستدلال بالروايات الواردة في الموضوع .
1 . صحيحة علي بن مهزيار قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : مولى لك أوصى بمائة درهم إليّ وكنتُ أسمعه يقول : كلّ شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء ، وله امرأتان إحداهما ببغداد ، ولا أعرف لها موضعاً الساعة ، والأُخرى بقم ما الّذي تأمرني في هذه المائة درهم ؟
فكتب إليه : « انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل وحقّهما من ذلك الثمن ، إن كان له ولد ، وإن لم يكن له ولد فالربع ، وتصدق بالباقي على من تعرف أنّ له إليه حاجة إن شاء اللَّه » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 17 ، الباب 2 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : 17 ، الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .
( 3 ) . الوسائل : 17 ، الباب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 3 .
( 4 ) . الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .