إحداهما : مثل الزوج يردّ عليها .
والأُخرى : الباقي لبيت المال . « 1 »
2 . وقال في « النهاية » : وإذا خلّف الرجل زوجة ، ولم يخلّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد ، كان لها الربع بنص القرآن والباقي للإمام .
وقد رُوي أنّ الباقي يردّ عليها ، كما يردّ على الزوج .
وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين : إنّ هذا الحكم ( الردّ على الزوجة ) مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده ، أمّا ما إذا كان ظاهراً ليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له على ما بيّناه ، وهذا وجه قريب من الصواب . « 2 »
وقد أشار الشيخ في « الخلاف » إلى قولين ، وفي « النهاية » إلى أقوال ثلاثة ؛ اثنان منهما هو نفس ما في « الخلاف » ، والثالث التفصيل بين الحضور والغيبة ، فيردّ على الإمام في زمان الحضور ، وعلى الزوجة في زمان الغيبة .
والقول الثالث للشيخ الصدوق في « من لا يحضره الفقيه » حيث إنّه بعد ما نقل رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : « إذا لم يكن غيره ، فالمال له ، والمرأة لها الربع وما بقي للإمام » . « 3 »
قال عقيب هذا الكلام : قال مصنّف هذا الكتاب : هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام ، فأمّا في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة لا وارث له غيرها ، فالمال لها . « 4 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 4 / 116 ، كتاب الفرائض ، المسألة 130 .
( 2 ) . النهاية : 642 .
( 3 ) . ستوافيك الرواية عند نقل روايات المسألة .
( 4 ) . الفقيه : 4 / 262 - 263 ، الحديث 5615 ؛ وسائل الشيعة : 17 / 16 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 8 .