تعددت ، إن كان مقلداً ، واشترط الأكثر كونه حيّاً ومع التعدّد يرجع إلى الأعلم ثمّ الأورع » . « 1 »
وقال في حاشية الشرائع : « وقد صرح جمع من الأُصوليين والفقهاء باشتراط كون المجتهد حيّاً ، ليجوز العمل بفتياه . . . ولو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته ، امتنع في زماننا هذا ؛ للإجماع على وجوب الأعلم والأورع من المجتهدين ، والوقوف لأهل هذا العصر على الأعلم والأورع بالنسبة إلى الأعصار السابقة كاد يكون ممتنعاً » . « 2 »
13 . المعاطاة مفيدة للملكية المتزلزلة
المعاطاة مفاعلة من الإعطاء ، وتتمحض في إعطاء الثمن وأخذ المثمن من دون أن يكون هناك إيجاب وقبول ، وقد اختلفت كلمة الفقهاء في حكمها ، إلى أقوال ستة :
1 . اللزوم مطلقاً وهو ظاهر المفيد .
2 . اللزوم بشرط وجود اللفظ الدالّ على التراضي .
3 . الملك غير اللازم .
4 . عدم الملك مع إباحة جميع التصرفات حتّى المتوقفة على الملك .
5 . إباحة ما لا يتوقف على الملك .
6 . عدم إباحة التصرف مطلقاً .
وقد كان الحكم السائد عند فقهائنا إلى زمان المحقّق الثاني عدم إفادة
هامش
( 1 ) . الرسالة الجعفرية : 17 .
( 2 ) . حاشية الشرائع : 11 / 113 .