10 . ابن سعيد الحلي ( 601 - 690 ه )
هذه دية الحرّ المسلم ومن بحكمه ، ودية المرأة نصف ذلك . « 1 »
وفي موضع آخر : ويقاد المرأة بالرجل بلا ردّ ، والرجل بالمرأة بعد ردّ نصف الدية عليه . « 2 »
11 . العلّامة الحلّي ( 648 - 726 ه )
أمّا دية المرأة المسلمة الحرة فنصف دية الحر المسلم ، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة . « 3 »
إلى غير ذلك من الكلمات المتماثلة للأصحاب في باب الديات في المقام ولا أرى حاجة لنقل ما بقي منها .
ويظهر من المناظرة التي دارت بين ربيعة بن عبد الرحمن ، وسعيد بن المسيب ، انّ التنصيف كان أمراً مسلماً بين التابعين ، يقول « ربيعة » حاكياً مناظرته .
قلت : كم في إصبع المرأة .
قال : عشر من الإبل .
قلت : كم في إصبعين ؟
قال : عشرون .
قلت : كم في ثلاث ؟
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع : 574 .
( 2 ) . الجامع للشرائع : 572 .
( 3 ) . قواعد الأحكام : 3 / 668 .