دليل التنصيف
قد تعرفت على إجماع الفقهاء - إلّا من لا يعتدّ بقوله - على أنّ دية الحرة المسلمة نصف دية الحرّ المسلم ، بلا كلام ، إنّما الكلام فيما يدلّ عليه .
1 . أخرج البيهقي بسندين في أحدهما ضعف دون الآخر ، عن معاذ بن جبل قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « دية المرأة على النصف من دية الرجل » . « 1 »
2 . أخرج البيهقي بسنده ، عن مكحول وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أنّ دية المسلم الحرّ على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مائة من الإبل ، فقوّم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم . ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آلاف درهم ، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ، ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يُكلّف الأعرابي الذهب ولا الورق . « 2 »
3 . أخرج البيهقي عن حمّاد ، عن إبراهيم ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال : « عقل المرأة على النصف من دية عقل الرجل من النفس وفيما دونها » . « 3 »
والمراد بإبراهيم ، هو إبراهيم النخعي ( المتوفّى 93 ه ) وهو لم يدرك عليّ بن أبي طالب ، والسند منقطع .
هامش
( 1 ) . سنن البيهقي : 8 / 95 .
( 2 ) . سنن البيهقي : 8 / 95 .
( 3 ) . سنن البيهقي : 8 / 95 .