كان أو كبيراً ، ودية الحرة المسلمة ، النصف من ذلك صغيرة أو كبيرة . « 1 »
6 . ابن زهرة الحلّي ( 511 - 585 ه )
ودية المرأة نصف دية الرجل بلا خلاف إلّا من ابن عُليّة والأصم فإنّهما قالا : هما سواء ، ويحتجّ عليهما بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « دية المرأة على النصف من دية الرجل » . « 2 »
7 . محمد بن إدريس الحلي ( 543 - 598 ه )
إذا قتل رجل امرأة عمداً ، وأراد أولياؤها قتله ، كان لهم ذلك إذا ردّوا على الرجل ما يفضل عن ديتها ، وهو نصف دية الرجل . « 3 »
8 . قطب الدين الكيدري ( المتوفّى 600 ه )
ودية المرأة ، نصف دية الرجل . « 4 »
9 . نجم الدين المحقّق الحلّي ( 602 - 676 ه )
ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس . « 5 »
وفي المختصر النافع له : ودية المرأة على النصف من الجميع : العمد ، وشبه العمد ، والخطأ المحض . « 6 »
هامش
( 1 ) . المهذب : 2 / 457 .
( 2 ) . الغنية : 414 .
( 3 ) . السرائر : 3 / 350 .
( 4 ) . إصباح الشيعة : 500 .
( 5 ) . الشرائع : 4 / 1018 .
( 6 ) . المختصر النافع : 303 .