4 . أخرج النسائي والدارقطني ، وصحّحه ابن خزيمة ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتّى يبلغ الثلث من ديته » . « 1 »
وسوف يوافيك ما يؤيد ذلك في دية الأعضاء والجراحات .
أحاديثنا في المسألة
الأحاديث الواردة في المسألة على طائفتين :
الأُولى : ما يدلّ بالدلالة المطابقيّة على أنّ دية الأُنثى نصف دية الذكر .
الثانية : ما يدلّ على المطلوب بالدلالة الالتزامية حيث يجوّز قتل الرجل بالمرأة بشرط ردّ فاضل ديته ، ولولا التفاوت بين الديتين لكان هذا الشرط لغواً .
وإليك قسماً من كلتا الطائفتين :
الطائفة الأُولى : ما يدلّ على أنّ ديتها النصف
5 . صحيح عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : « دية المرأة نصف دية الرجل » . « 2 » وهذه الجملة جزء من حديث مفصّل يأتي في الطائفة الثانية .
6 . صحيح أبي أيوب ، عن الحلبي وأبي عبيدة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس تمخض . قال :
« عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرّة وصيف ، أو وصيفة ، أو أربعون ديناراً » . « 3 »
7 . روى صاحب الدعائم عن الصادق عليه السلام : « والدية على أهل المذهب ألف
هامش
( 1 ) . التاج الجامع للأُصول : 3 / 11 ؛ بلوغ المرام ، رقم 1212 .
( 2 ) . الوسائل : 19 ، الباب 5 من أبواب ديات النفس ، الحديث 1 .
( 3 ) . الوسائل : 19 ، الباب 5 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 .