أو مائة من البقر ، أو الحلل ، أو خمسمائة دينار ، أو خمسة آلاف درهم جياداً ، وانّ دية الأُنثى على النصف من دية الذكر . « 1 »
2 . أبو الصلاح الحلبي ( 374 - 447 ه )
ودية الحرّة المسلمة ، النصف من جميع ديات الحرّ المسلم - إلى أن قال - ودية الحرّة الذمية نصف دية الحرّ الذمي . « 2 »
3 . الطوسي ( 385 - 460 ه )
إذا قتل رجل امرأة عمداً وأراد أولياؤها قتله ، كان لهم ذلك إذا ردّوا على أوليائه ، ما يَفضل عن ديتها وهو نصف الرجل ، خمسة آلاف درهم ، أو خمسمائة دينار ، أو خمسون من الإبل الخ . « 3 »
4 . سلّار الديلمي ( المتوفّى 463 ه )
فإن قتل رجل امرأة عمداً واختار أولياؤها قتله ، أدّوا إلى ورثته نصفَ ديته وإن اختاروا الدية فلهم نصف دية الرجل . « 4 »
5 . عبد العزيز بن البرّاج القاضي ( 400 - 481 ه )
فهذه - إشارة إلى ما ذكره من قبل من أقسام الدية - دية الحرّ المسلم صغيراً
هامش
( 1 ) . المقنعة : 739 .
( 2 ) . الكافي : 391 .
( 3 ) . النهاية : 747 .
( 4 ) . المراسم : 236 .