تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومقالات — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شيء وفي أربعين بقرة ، بقرة مسنة - وبعد ما أنهى الكلام في نصاب البقر ، قالا : وليس على النيف شيء ولا على الكسور شيء ولا على العوامل شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية . « 1 » الثالثة : ما اتخذت الإبل والبقر معاً موضوعاً ، فقالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء إنّما الصدقات على السائمة الراعية . « 2 » وقد نقل صاحب الوسائل الروايتين الأُوليين بتلخيص كثير واقتصر على ما يهم الباب ثمّ نقل الثالثة . « 3 » وقد سبق منّا انّ الحديث الثالث ليس حديثاً مستقلًا بل جمع بين الحديثين امّا من الإمام أو من الرواة . إذا عرفت ذلك فاعلم انّ عدم ذكر هذا الشرط في الغنم في صحيحة الفضلاء لأجل انّ الموضوع في الأُولى من بدأ الحديث إلى ختامه هو بيان نصاب الإبل وفي الثانية هو البقر لا نصاب الغنم وقد انجرّ كلامه بعد بيان الأنصاب إلى ذكر أُمور يرتبط بهما وهو العوامل فعدم مجيء هذا الشرط في الغنم في الصحيحة لأجل كون البحث فيهما مركزاً على الإبل والبقر وما يختصّ بهما من العمل فلا يعدّ عدم الذكر دليلًا على عدم الاشتراط . أضف إلى ذلك انّك قد عرفت انّ الإمام قد صرّح في الغنم بشرطية
هامش
( 1 ) . التهذيب : 4 ، باب زكاة البقر ، الحديث 1 . ( 2 ) . التهذيب ، باب وقت الزكاة ، الحديث 15 . ( 3 ) . لاحظ الوسائل : 7 ، الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 ، 2 ، 5 .