الشره في النكاح ومداومته . لان باختلاف اشخاص العاهرات « 2721 » يزداد الشره إذ ليس تحرك الانسان لشخص واحد قد ألفه دائما كتحركه « 2722 » لاشخاص مستجدة مختلفي الصور والحالات ، وفي تحريم العهارة « 2718 » فائدة عظيمة جدا ، وهو « 2723 » منع الشرور لان لو كانت العهارة « 2718 » مباحة لقصد المرأة الواحدة عدة رجال في وقت واحد بحسب الاتّفاق ، فلا بد من التنازع ، وفي أكثر الامر يقتل بعضهم بعضا أو يقتلونها كالأمر « 2724 » المتعارف دائما : وإلى بيت الزانية تبادروا « 2725 » .
فلمنع هذه الشرور العظيمة وجلب المنفعة « 2726 » العامة وهي معرفة الانساب حرّمت عهارة المرأة والرجل « 2727 » ولم يوجد وجه حلّ « 2728 » للنكاح الا بافراد مرأة وزيجها « 2729 » بالاشهار ، لأنه لو قنع في ذلك بالافراد فقط ، لكان أكثر الناس يجيب العاهرة « 2730 » لداره مدة ما متفقا عليها بينهما ، ويقول هي زوجة فلذلك فرض عقد وعمل « 2731 » ما يكون تخصيصها له به وهو الخطبة « 2732 » ، وان يشهر ذلك وهو عقد النكاح « 2733 » وبوعز دعا بعشرة رجال الخ « 2734 » ، وقد لا يتفق اجتماعهما ولا ينتظم امر منزلهما فبوّح في الطلاق ولو صح الطلاق بالقول فقط ، أو باخراجها من داره لكانت امرأة ترتاد غفلة وتخرج وتدّعى الطلاق أو إذا زاناها شخص ادّعت هي والزاني انها قد طلّقت من قبل .
فلذلك شرعنا انه لا يصحّ طلاق « 2735 » الا بكتاب يشهد بذلك :
فليكتب لها كتاب طلاق الخ « 2736 » ولكون التهم بالزنى / والأوهام الواقعة
هامش
( 2721 ) : ا ، القدشوت : ت ج
( 2722 ) كتحركه : ت ، كحركته : ج
( 2718 ) : ا ، القدشة [ هي الزنا أمام الأصنام لتقديسها ] : ت ج [ انظر : التثنية 23 / 18 ]
( 2723 ) وهو :
ت ، وهي : ج
( 2724 ) كالأمر : ت ، فالامر : ج
( 2725 ) : ع [ ارميا 5 / 7 ] ، وبيت زونه يتجوددو : ت ج
( 2726 ) المنفعة : ت ، المنافع : ج
( 2727 ) : ا ، القدشة والقدش :
ت ج
( 2728 ) حل للنكاح : ت ، حلل النكاح : ج
( 2729 ) زيجها : ت ، زيجتها : ج
( 2730 ) : ا ، قدشه : ت ج
( 2731 ) عقد وعمل : ت ، عقدا وعملا : ج ن
( 2732 ) :
ا ، الاروسين : ت ج
( 2733 ) : ا ، النسوئين : ت ج
( 2734 ) : ع [ راعوت 4 / 2 ] ، ويقح بعزعسره انشيم وجو : ت ج
( 2735 ) طلاق : ت ، - : ج
( 2736 ) : ع [ التثنية 24 / 1 ] ، وكتب له سفر كريتوت وجو : ت ج