واعلم أنه لم يحرّم لحم مشتهى غير ما في الصحراء « 2423 » فقط لان من تلك الآراء المشهورة ان الجن يأوون البراري وهناك يخاطبون ويظهرون .
واما في المدن العامرة / فلا يظهرون حتى من أراد من أهل المدن ان يفعل شيئا من تلك الهذيانات انما يخرج عن المدينة للفلاء وللمواضع المنقطعة ، فلذلك ذبح لحم مشتهى « 2424 » بعد دخول البلاد وأيضا لان سورتك ذلك المرض تنحطّ بلا شك ويقلّ تباع تلك « 2425 » الآراء .
وأيضا لأنه من العسر جدا القريب من الممتنع ان يكون كل من أراد اكل لحم بهيمة « 2426 » [ أهلية ] يأتي أورشليم . فلهذه أسباب لم يحرّم لحم مشتهى غير ما في الصحراء « 2423 »
واعلم أن كلما كان الذنب أعظم كان قربانه انقص نوع . ولذلك خطأ الشرك يوجب عنزا « 2427 » خاصة وسائر خطايا الانسان توجب كبشا أو عنزا « 2428 » لان الأنثى انقص من الذكر من كل نوع ولا ذنب أعظم من الشرك « 2429 » ولا صنف انقص من العنز « 2430 » ولمزية « 2431 » الملك كان قربان سهوه عنزا « 2432 » اما الكاهن الكبير والجماعة فليس سهوهم « 2433 » مجرد عمل وانما هو فتوى . ولذلك « 2434 » ميّز قربانهم بالابقار وفي الشرك بالامعاز « 2435 » .
ولما كانت الآثام التي يقرّب من اجلها ذبيحة اثم « 2436 » / دون الآثام التي يقرّب من اجلها الخطايا « 2437 » كان القربان لذبيحة اثم
هامش
( 2423 ) : ا ، بسر تاوه . . . بمدبر : ت ج
( 2424 ) : ا ، بسر تاوه : ت ج
( 2425 ) « تلك » بعد « الآراء » في ج
( 2426 ) : ا ، بسر بهمه : ت ، بسر تاوه : ج
( 2427 ) :
ا ، شججت عبوده زره سعيره : ت ج [ انظر : العدد 15 / 27 ]
( 2428 ) : ا ، حطات يحيد كبسه أو سعيره : ت ج
( 2429 ) : ا ، عبوده زره : ت ج
( 2430 ) : ا ، سعيره : ت ج
( 2431 ) لمزية : ت ن ، لمازه : ج
( 2432 ) : ا ، قربن شججتو شعير : ت ج
( 2433 ) :
ا ، كهن جدول وصبور . . . شججتم : ت ج [ والمعنى بالجماعة سنهدرين : ب ]
( 2434 ) فتوى ولذلك : ت ، فتنى فلذلك : ج
( 2435 ) : ا ، قربنم بفريم وفي عبوده زره سعيريم : ت ج [ انظر : الأحبار 4 / 14 ، 4 ؛ العدد 15 / 24 ]
( 2436 ) : ا ، أشم : ت ج
( 2437 ) : ا ، الحطات : ت ج