لان لذوي الحزن راحة في بكائهم وإثارة احزانهم حتى تكلّ قواهم الجسمانية عن احتمال ذلك العرض النفساني كما لذوي الفرح راحة بأنواع اللعب « 2049 » .
فلذلك أشفقت الشريعة عليها ومكنتها من ذلك حتى تملّ البكاء والحزن .
وقد علمت أنه انما نكحها حينما كانت أمميّة « 2050 » وكذلك طول الثلاثين يوما تعلن بدينها ولو بالشرك « 2051 » ولا تنازع في اعتقاد طال تلك المدة . ومع ذلك ان لم يردّها على أحكام الشريعة فلا تباع ولا يسترقّها ، فقد رعت الشريعة حرمة « 2052 » كشف « 2053 » الجماع « 2054 » ، ولو كان بعصيان ما اعني كونها امميّة « 2055 » حينئذ . ومع هذا قال . ولا تسترقّها لكونك قد اذللتها « 2056 » فقد بان ما في هذه الفريضة « 2057 » من الخلق الكريم . وتبينت علل جميع فرائض « 2058 » هذا الكتاب « 2059 »
فصل مب [ 42 ] [ الفرائض التي تضمنتها الجملة السابعة هي الاحكام المتعلقة بالأمور المالية والمعاملات مثل البيوع والعدالة ]
الفرائض « 2060 » التي تضمنتها الجملة السابعة وهي الاحكام المالية هي التي احصيناها في بعض كتاب القضاة « 2061 » وبعض كتاب البيوع « 2062 » وهي كلها ظاهرة العلة . وذلك انها تقدير احكام عدل في المعاملات الجارية بين الناس بالضرورة ، وان لا يخرج فيها عن التعاون المفيد للفريقين ، لا ان يقصد أحد المتعاملين توفير حظه بالكلية وكونه / هو الرابح من كل جهة . اوّل ذلك ان لا يكون ثم غبن عند التبايع الا الأرباح
هامش
( 2049 ) اللعب : ت ، الا لعاب : ج
( 2050 ) : ا ، بجيوته : ت ج
( 2051 ) :
ا ، عبوده زره : ت ج
( 2052 ) حرمة : ت ج ، حرمت : ن
( 2053 ) كشف : ن : ، كشفة : ت ج كشفت : ى
( 2054 ) الجماع : ت ج ، النكاح : ن
( 2055 ) : ا ، جويه : ت ج
( 2056 ) : ع [ التثنية 21 / 14 ] ، تتعمر به تحت أشر عنيته : ت ج
( 2057 ) : ا ، المصوه : ت ج
( 2058 ) : ا ، مصوت : ت ج
( 2059 ) : ا ، السفر : ت ج
( 2060 ) : ا ، المصوت : ت ج
( 2061 ) : ا ، سفر شوفطيم : ت ج
( 2062 ) : ا ، سفر قنين : ت ج