قصده أولا من الشريعة . لا بزمان ، ولا بمكان ، بل تكون الاحكام مطلقة عامة كما قال « 1500 » تعالى : رسم واحد للجماعة لكم « 1501 » لكن يلحظ فيها المصالح العامة الأكثرية كما بينا وبعد تقديمى لهذه المقدمات آخذ في تبيين ما قصدت تبيينه .
فصل له [ 35 ] [ الفرائض التي تقصد الشريعة الوصول إليها هي تنقسم إلى اربع عشرة جملة ]
قد قسمت الفرائض « 1502 » كلها بحسب هذا الغرض إلى اربع ج عشرة « 1503 » جملة .
الجملة الأولى : تشتمل على الفرائض « 1502 » التي هي آراء أصلية وهي التي احصيناها في « سنن أصول التوراة » « 1504 » ومن هذه الجملة أيضا التوبة والصوم « 1505 » كما سأبين . ولا يقال في اعطاء الآراء الصحيحة والنافعة في اعتقاد الشريعة ما فائدتها كما بينا .
الجملة الثانية تشتمل على الفرائض « 1502 » المتعلقة بتحريم عبادة الصنم « 1506 » وهي التي احصيناها في « سنن عبادة الصنم » « 1507 » . واعلم أن الثوب المختلط والباكورة والكرم المتنوع البذور « 1508 » . هي أيضا من هذه الجملة كما يبين . وهذه الجملة أيضا معلومة العلة ، لأنها كلها لتصحيح الآراء الحقيقية ، وتخليدها في الجمهور على مرور / السنين .
هامش
( 1500 ) كما قال : ت ، كقوله : ج
( 1501 ) : ع [ العدد 15 / 15 ] ، هقهل حقه احت لكم : ت ج
( 1502 ) : ا ، المصوت : ت ج
( 1503 ) اربع عشرة : ت ، أربعة عشر : ج
( 1504 ) : ا ، هلكوت يسودى هتوره : ت ج
( 1505 ) : ا ، التشوبه والتعنيوت :
ت ج
( 1506 ) : ا ، عبوده زره : ت ج
( 1507 ) : ا ، هلكوت عبوده زره : ت ج
( 1508 ) : ا ، كلاى بجديم وعرله وكلاى هكرم : ت ج