تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحور العين — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
ونهى عن بيع المخابرة ، والمحاقلة ، والمزابنة ، والمعاومة ، والثّنيا « 1 » ، وعن ربح ما لا يضمن ، وعن بيع ما لم يقبض ، وعن بيعتين في بيعة ، وعن الغرر « 2 » وبيع المواصفة ، وعن تلقى الركبان ، وعن الكالئ بالكالى ، وعن بيع وسلف ، وعن العربان « 3 » ، وعن النجش ، والمنابذة ، والملامسة « 4 » ، وعن حلوان الكاهن ، وعن عسب الفحل « 5 » وعن المجر ، والملاقيح ، والمضامين ، وحبل الحبلة « 6 » . وقال : ليس في الجبهة « 7 » ولا في النّخّة « 8 » ولا في الكسعة صدقه .

[ الخراج بالضمان ]

فالخراج بالضمان في ضروب من البيع ، مثل : رجل يشترى عبدا فيغله كل يوم دينارا ، ثم يجب له ردّه على بائعه لعيب يجده فيه ، كان به قبل ابتياعه ، فإنه يردّه على بائعه ، وله ما أغله بضمانة رقبته ، لأنه لو تلف عنده كان من مال المشترى

[ البئر جبار ]

وقوله : والبئر جبار : قيل هي البئر العادية لا يعرف من حفرها تكون في فلاة ، فمن وقع فيها فهو جبار ؛ وقيل : هي البئر تكون في ملك الإنسان ، فان سقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه ؛ وقيل : هو رجل يستأجر من يحفر له بئرا في ملكه فينهار به ، فلا ضمان عليه .
هامش
( 1 ) الثنيا المنهى عنها في البيع : أن يستثنى منه شيء مجهول فيفسد البيع ، وذلك إذا باع بثمن معلوم واستثنى رأسه وأطرافه فان البيع فاسد ، وقيل : هو ان يباع شيء جزافا فلا يجوز أن يستثنى مه قل أو كثر . وفي الأصل : والثباء ( 2 ) الغرر : التغرير ( 3 ) في الأصل : الغربان ( 4 ) في الأصل : والمسلامة ( 5 ) العسب : ماء الفحل فرسا كان أو بعيرا ، ولا يتصرف منه فعل ( 6 ) بيع حبل الحبلة : هو أن يباع ما يكون في بطن الناقة وقيل : بيع حمل الكرمة قبل أن تبلغ ، وجعل حملها قبل أن تبلغ حملا ، وهذا كما نهى عن بيع ثمر النخلة قبل أن يزهى ، وقيل : ولد الولد الّذي في البطن ، وكانت العرب في الجاهلية تتبايع على حبل الحبلة في أولاد أولادها في بطون الغنم الحوامل ، وقال أبو عبيد : حبل الحبلة : نتاج النتاج وولد الجنين الّذي في بطن الناقة وهو قول الشافعي ، وقيل : كل ذات ظفر حبلى ( 7 ) الجبهة : اسم يقع على الخيل لا يفرد ( 8 ) النخة : الرقيق من الرجال والنساء ، يعنى بالرقيق : المماليك ، وقيل النخة : كل دابة استعملت من إبل وبقر وحمير ورقيق . وفي الأصل : النحة