و
[ المعدن جبار ]
قوله : والمعدن جبار : هي هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب والفضة ، فيحفر فيها قوم بالأجرة ، فربما انهار « 1 » المعدن عليهم فقتلهم قدما ، وهم جبار لأنهم عملوا بأجرة ، وهذا أصل في كل عامل عمل بأجرة ثم عطب أنه لا ضمان على مستأجره .
[ الركاز ]
والرّكاز عند أهل الحجاز : الكنوز الجاهلية توجد مدفونة ، وفيها ما في أموال المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين مثقالا « 2 » نصف مثقال ، وما زاد فبحساب ذلك ، هذه حكاية أبى القاسم الزجاجي عند أبي عبيد .
[ لا يغلق الرهن بما فيه ]
وقوله : لا يغلق الرهن بما فيه ، أي لا يستحقه المرتهن ولا يحال بين الراهن وبينه إذا أدّى فكاكه ؛ والفقهاء مختلفون في الرهن إذا تلف عند المرتهن ، فمنهم من يقول : هو بما عليه ، ومنهم من يقول : هو من مال الراهن له فضله وعليه نقصانه .
[ المنحة مردودة ]
وقوله : والمنحة مردودة : أصل المنحة الناقة والشاة يمنحها الرجل رجلا آخر ينتفع بلبنها مدة ثم يردها ، فردها واجب « 3 » عليه إلى صاحبها ؛ هذا أصل المنحة ، ثم كثر استعمالها حتى جعلت الهبة والصلة : منحة .
[ أنواع العارية عند العرب ]
وللعرب أسماء تضعها موضع العارية
فمنها : المنحة ، والعرية ، والأفقار ، والأخبال ، والإكفاء ، والأعمار ، والأقارب .
[ العرية ]
فالعرية : هي النخلة يهب الرجل ثمرها لرجل آخر عامه ذلك ، وهي التي رخص في بيع ثمرها قبل أن تصرم ، واشتقاقها من الأعراء والتجرّد ، كأنه لما وهب ثمرها فقد عراها
هامش
( 1 ) في الأصل : انها
( 2 ) في الأصل : مثقال
( 3 ) في الأصل : وجب