في صغائر الذنوب ، لقد حكموا للمؤمنين من الشرك بذنوب »
* « أو صح قول البيهسية إن المسكر إذا اتخذ من المال الحلال ، فهو أحل من الماء الزلال ، وإن الذنوب موضوعة عنهم في حال السكر « 1 » ، لقد أتوا في الدين بشيء « 2 » نكر ، والبيهسية تسير « 3 » في المخالف بأخذ المال وقتل الغيلة ، وأعمال المكيدة في ذلك والحيلة » .
* « أو صح قول النجدية إن من أذنب منهم في الايمان غير خارج ، ومن أذنب من غيرهم فقد كفر بذى المعارج ، لقد صيروا الذنب إيمانا ، تكون من العذاب لأهلها أمانا »
* « أو صح قول الأزارقة : إن المسلم بدار الكفر كافر « 4 » ، ليس لذنبه غافر ، لقد جعلوا الاسلام كفورا ، واتباع الحق نفورا ، والأزارقة تستحل قتل الأطفال ، وترى مال المخالف من الأنفال ، ويحتجون بقوله تعالى :
« رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ ، وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً
» .
* « وهذه جملة من مذاهب يسيرة ، وقلّ « 5 » من يمشى بقدم غير كسيرة ، وسائرها يكثر به « 6 » الشرح ، ويحسن الالغاء « 7 » له والطرح ، فانظر إلى اختلال هذه العقائد ، وضلال مقودها والقائد ، فكلّ عروة منها انفصام ، وخسر من له بها « 8 » اعتصام » .
هامش
( 1 ) في الأصل : المسكر .
( 2 ) النكر : المنكر ، وفي الأصل : ذكر .
( 3 ) في الأصل : نير .
( 4 ) في الأصل : الكافر .
( 5 ) في الأصل : وقد .
( 6 ) في الأصل : تكثرها .
( 7 ) في الأصل : يحسن الالقا .
( 8 ) في الأصل : وحرمن له بما .