لأنه في الغالب يقع على سبيل التعاقب والتوالي وان أمكن وقوعه دفعة كما إذا كان المخبرون المجتمعون في المجلس متكلمين بالخبر معا *
( فان قيل ) لا يصح ان يكون معياره حصول العلم اليقيني لان الخبر المتواتر سبب لحصول العلم اليقيني فلو كان هذا الحصول سببا للخبر المتواتر للزم الدور * ( قلنا ) الخبر المتواتر نفسه سبب للعلم اليقيني والعلم بهذا العلم سبب للعلم بالخبر المتواتر فلا دور لعدم اتحاد الموقوف عليه * وما قيل إن العلم بالخبر المتواتر ليس بموقوف على العلم بالعلم اليقيني ليس بشيء للوجدان العام بأنه لا يحصل لنا العلم بوجود الخبر المتواتر وبلوغه حد التواتر الا بعد علمنا بان ما حصل لنا هو علم يقيني وعقب توجهنا إليه *
( الخبن ) في العروض حذف الحرف الثاني الساكن مثل الف فاعلن ليبقى فعلن ويسمى الباقي مخبونا *
( الخبط ) الضرب باليد واختلاط العقل بالجنون *
باب الخاء مع التاء
( الختان ) ختنه كردن وهو قطع الجلد الزائد على الحشفة * في ( الينابيع ) وان ولد وهو شبيه المختون لا يقطع منه شيء * وفيه أيضا للأب ان يختن ولده الصغير ويداويه * وفي ( الظهيرية ) قال الشيخ الامام شمس الأئمة الحلوائي رحمه اللّه في الختان ثلاثة أقوال ( سنة ) وقال بعضهم ( واجب ) وقال بعضهم ( فريضة ) والصحيح انه سنة لما روي أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ختان الرجال سنة والنساء مكرمة وكانت النساء يختن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي اللّه تعالى عنهم * ( وانما كان ) ذلك مكرمة لان يكون ألذ للرجل على المواقعة * في ( كفاية ) الشعبي قال بعض المتأخرين يؤخر الختان إلى أن يبلغ سبع