سنين - وقال بعضهم إلى عشر سنين * والصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمه اللّه بأنه لا يوقت ولكن ينظر إلى حال الصبى فإن كان به من القوة ما يطيق ذلك فإنه لا يؤخر واما إذا كان ضعيفا فإنه يؤخر إلى أن يتقوى ثم يختن * وفي آخر ( كنز الدقائق ) في مسائل شتى ووقته اى وقت الختان سبع سنين اى ابتداء وقت الختان المستحب سبع سنين وذكر في ( الذخيرة ) أقصى وقت الختان اثنتا عشرة سنة * ( ثم اعلم ) ان ولد المسلم يختن ما لم يبلغ واما بعد البلوغ فلا لان الختان مسنون وستر العورة فرض في حقه ففي ختانه ترك الفرض لتحصيل السنة بخلاف من اسلم بعد كفره فإنه يجوز ختانه وان كان بالغا صيانة عن لحوقه بالكفار *
( ف ( 38 ) )
باب الخاء مع التاء
( الخثى ) بكسر الأولى وسكون المثلثة رجيع البقر واما الروث فهو لكل ذي حافر كالفرس والبغل كذا في ( المغرب ) ولكن الفقهاء استعملوا الروث في رجيع سائر البهائم كذا في حواشي ( كنز الدقائق ) *
باب الخاء مع الراء
( خرط القتاد ) القتاد شجر له شوك وخرطه ان تقبض على أعلاه ثم تمر يدك إلى أسفله ويقال في المثل دونه أو من دونه خرط القتاد اي خرط القتاد قريب من ذلك *
( الخرق الكثير ) في الخف المانع عن المسح عليها هو مقدار ثلاث أصغر أصابع الرجل إذا انكشف موضع غير موضع الأصابع من الكعب ما تحته من ظاهر الخف وباطنه وناحية العقب واما إذا انكشفت أنفس الأصابع فالمعتبر ان ينكشف الثلاث أينما كانت حتى لو انكشف الابهام مع جارتها وهما