وهو الصحيح كذا في ( البحر الرائق ) ناقلا عن ( السراج الوهاج ) والمراد بعرض الكف ما وراء مفاصل الأصابع كذا في ( شرح مجمع البحرين ) لابن الملك وفي الرسالة المنظومة في معرفة الدرهم والدينار
دويست درم نقره كان هست نصاب * پنجاه ودو نيم توله از روى حساب
يك توله وسه ماهجه وشش حبه بود * زان پنج درم زكاة اين است حساب
( الدراهم المرسلة ) اى الدرهم المطلقة والمراد بها في باب الوصية بثلث المال الدراهم الغير المقيدة بكسر من الكسور كنصف المال وثلثه * والحاصل انها الدراهم المعينة التي ما عبرت بكونها ثلث المال أو نصفه بل عين عددها بان أوصى بثلاثين درهما من ماله لرجل ولآخر بستين درهما *
( الدرك ) بالفتح وسكون الثاني في اللغة دريافتن ونهاية قعر الشيء وبالفتحتين طبقة جهنم * وجمعه الدركات * وفي اصطلاح الفقه ان يأخذ المشترى من البائع كفيلا بالثمن الذي أعطاه خوفا من استحقاق المبيع *
( الدرجة ) پايه نردبان وان أردت ان تعلم ما هي عند أصحاب الهيئة فاعلم أن الحكماء قسموا الفلك الثامن على اثنى عشر قسما من القطب الجنوبي المستور الخفي المغمور في الماء إلى القطب الشمالي الظاهر المرئى بحيث اعتبروا اجتماع رؤوس تلك الاقسام عند ذينك القطبين وسموا كل قسم منها برجا ( ثم ) قسموا كل درجة على ستين حصة أيضا وسموا كل حصة منها درجة ( ثم ) قسموا كل درجة على ستين حصة أيضا وسموا كل حصة دقيقة * وعلى هذا القياس قسموا كل حصة منها على ستين وسموا كل حصة ثانية * وهكذا ثالثة ورابعة وخامسة إلى أن ينتهى