النيابة كالبيع والشراء * أو تدخل على فعل لا يملك به ولا تجري فيه النيابة كدخول الدار وضرب الغلام * أو تدخل على عين كالثوب فهذه ثلاثة أقسام ففي القسم الأول يكون اللام لاختصاص الفعل بالمحلوف عليه حتى لو قال إن بعت لك ثوبا فعبدى حرا وامرأتي طالق لا يحنث حتى يبيع له ثوبا بأمره لان معنى ان بعت لك ثوبا ان بعت لك ثوبا بوكالتك وامرك فإذا باعه بأمره يحنث سواء كان الثوب ملكه أو لا حتى لو دين المحلوف عليه ثوبه فباعه الحالف بغير علمه لا يحنث * وفي القسمين الأخيرين تكون اللام لاختصاص العين بالمحلوف عليه حتى لو قال في القسم الثاني ان دخلت لك دارا فعبدي حر * أو قال في القسم الثالث ان بعت ثوبا لك فعبدي حر لا يحنث حتى يكون الدار أو الثوب ملكا للمحلوف عليه سواء امره المحلوف عليه بذلك أو لم يأمره وانما كان كذلك لان اللام للاختصاص وأقوى وجوهه الملك فإذا جاوزت الفعل أوجبت ملكه دون العين ان كان ذلك الفعل من القسم الأول وان كان من القسم الثاني لا يفيد ملك الفعل لاستحالته ويفيد ملك العين لان معنى قوله ان دخلت لك دارا ان دخلت دارا مملوكة لك وكذلك إذا جاوزت العين كما في القسم الثالث فإنه يوجب ملك العين مطلقا لان الأعيان كلها تملك انتهى *
باب الدال مع الراء المهملة
( الدرهم ) في الفتاوى العالمكيرية الدرهم أربعة عشر قيراطا * والقيراط خمس شعيرات كذا في ( التبيين ) وفي المراد من درهم في قول الفقهاء وعفي قدر الدرهم من نجس مغلظ اختلاف روايات والصحيح ان يعتبر بالوزن في النجاسة المتجسدة وهو ان يكون وزنه قدر المثقال * وبالمساحة في غيرها وهو قدر عرض الكف كذا يفهم من ( التبيين ) و ( المثقال ) عشرون قيراطا كذا في ( الجواهر النيرة )