بالشهرة بذلك ولو بانتصابه للفتوى بين الناس إذا كان انتصابه بلا قدح من معتد به ؛ فأما إذا ثم قدح من يعتد به من أهل العلم والورع في ذلك المنتصب لم يحصل الظن بعدالته فلا يجوز الأخذ بفتواه اللهم إلا أن يعارض قدح القادح خبر من مثله بعدالة المنتصب رجع إلى الترجيح ، وأما قدح من لا يعتد به « 1 » فغير ضائر .
قال - عليه السلام : فإذا تقرر ذلك فلا يجوز أن يستفتى من يظن فيه انتفاء العلم والعدالة أو أحدهما اتفاقا ولا أن يستفتى المجهول علمه وعدالته أو أحدهما في الأصح « 2 » ( فيتحرى أحوط العلماء فإذا استووا فالتخيير « 3 » فإن اختلفوا عمل بالعزائم ) « 4 » .
قال - عليه السلام : هذا ، وأما ما يتعلق بالخصومات فالرجوع فيه « 5 » إلى الحكام كيف كان قطعا لها . انتهى كلامه عليه السلام هنا .
قلت : وقد رأيت أن أثبت هنا ثلاث فوائد أخذت معناها عن ابن الإمام « 6 » عليه السلام من هذا المقصد في الغاية وشرحها أيضا : -
الأولى منها : قوله - عليه السلام : واعلم أنه يحرم تتبع الرخص فلا يجوز أن يؤخذ من مذهب كل مجتهد بالأهون لأدائه إلى الخروج من الدين - وهو إجماع .
الفائدة الثانية : أن تقليد الحي من مجتهدي صفوة العترة والتزام ( مذهب ) « 7 » إمام معين [ منهم ] « 8 » أولى ؟
هامش
( 1 ) في ( ب ) : من لم يعتمد به .
( 2 ) غاية السئول ( 2 / 678 ) .
( 3 ) في ( ب ) : فإن استووا وأما التخيير .
( 4 ) ما بين القوسين ورد في شرح غاية السئول بتقديم وتأخير واختصار انظر ( 2 / 683 ) .
( 5 ) في ( أ ) : فالرجوع فيها .
( 6 ) شرح غاية السئول ( 2 / 683 ) وما بعدها .
( 7 ) ساقط في ( ب ) .
( 8 ) ساقط في ( أ ) .