أمّا عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً . . . . « 1 »
3 - وقال الحافظ ابن ماجة : والإيتاء : معناه الإعطاء أن وافقوا المشركين على ما أرادوا منهم تقيّة ، والتقيّة في مثل هذه الحال جائزة ؛ لقوله تعالى :
« إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ » .
« 2 »
4 - وقال القرطبي : قال الحسن : التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة - ثمّ قال : - أجمع أهل العلم على أنّ من أُكره على الكفر حتّى خشي على نفسه القتل إنّه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بالكفر ، هذا قول مالك والكوفيين والشافعي . « 3 »
5 - قال الخازن : التقية لا تكون إلّا مع خوف القتل مع سلامة النيّة ، قال اللَّه تعالى :
« إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ »
ثمّ هذه التقية رخصة . « 4 »
6 - قال الخطيب الشربيني :
« إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ »
أي على التلفّظ به « وقلبه مطمئن بالإيمان » فلا شيء عليه ، لأنّ محل الإيمان هو القلب . « 5 »
7 - وقال إسماعيل حقّي :
« إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ »
أُجبر على ذلك اللفظ بأمر يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه . . . لأنّ الكفر اعتقاد ، والإكراه على القول دون الاعتقاد ، والمعنى : ولكن المكره على الكفر باللسان ،
« وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ »
هامش
( 1 ) . الكشاف عن حقائق التنزيل : 2 / 430 .
( 2 ) . سنن ابن ماجة : 1 / 53 ، شرح الحديث 150 .
( 3 ) . الجامع لأحكام القرآن : 4 / 57 .
( 4 ) . تفسير الخازن : 1 / 277 .
( 5 ) . السراج المنير في تفسير الآية .