الرابع : ما أوجب التصديق بها قرائن الأحوال الظاهرة :
كالتصديق بنزول المطر ، عند طلوع السحاب ، ونحوه .
فهذه هي مقدمات الدليل الظني .
وأما الغير ظنية « 1 » :
فإما أن تؤثر في النفس تأثيرا ، من ترغيب ونفرة من غير تصديق بها ، أو لا تؤثر شيئا أصلا . /
والأولى « 2 » : تسمى المخيلات « 2 » :
وهي ما تقال لأجل الترغيب فيما يقصد الترغيب فيه ، أو التنفير عما يقصد التنفير عنه : كتشبيه العسل بالمرة الصفراء ، ونحوه .
فهذه هي مقدمات الدليل التخييلى .
وإن لم تكن مؤثرة تأثيرا ما ، أو كانت مؤثرة ، لكنها كاذبة في نفسي الأمر ؛ فالدليل المركب منها يكون فاسدا .
هامش
( 1 ) في ب ( الظني ) .
( 2 ) في ب ( فالأولى المخيلات ) .