في زمن الحيض ، وبقية البدن يجوز الاستمتاع به « 1 » . وكذلك نص القرآن :
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ
« 2 » يعني : موضع الحيض « 3 » ، وهو الفرج .
وفي حديث صحيح : " اصنعوا كل شيء ما خلا النكاح « 4 » " وفي / حديث
هامش
( 1 ) وردت أحاديث في جواز الاستمتاع بما دون الفرج من الحائض منها ما أخرجه مسلم في أول كتاب الحيض ، عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت : كان إحدانا إذا كانت حائضا ، أمرها رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فتأتزر بإزار ، ثم يباشرها " وقد أورد ابن كثير في تفسيره ( 1 / 258 - 259 ) بعض تلك الأحاديث .
( 2 ) سورة البقرة ، آية : 222 .
( 3 ) يعني موضع الحيض : مكررة في ( أ ) .
( 4 ) هذا جزء من حديث في سبب نزول الآية السابقة ، وهو عن أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم ، لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوهن في البيوت . فسألت أصحاب النبي - صلى اللّه عليه وسلم - . فأنزل اللّه تعالى :وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ . . .إلى آخر الآية . فقال رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر ، فقالا : يا رسول اللّه إن اليهود تقول : كذا وكذا ، فلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما . فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى اللّه عليه وسلم - فأرسل في آثارهما ، فسقاهما . فعرفا أن لم يجد عليهما " . أخرجه مسلم في الحيض ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها . . . ، وأبو داود في النكاح ، باب إتيان الحائض ومباشرتها ، والترمذي في تفسير سورة البقرة ، وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في الطهارة ، باب تأويل قول اللّه - عز وجل - :يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، والدارمي في الوضوء ، باب مباشرة الحائض ، وأحمد في المسند ( 3 / 132 ، 246 ) وابن ماجة في الطهارة ، باب مؤاكلة الحائض ، وهذا لفظ مسلم .