عمر : " اتق الحيضة والدبر « 1 » " اللهم إلا أن تنكر هذا ، لكون غير الفرج ليس محلا لزرع الولد فيضع الماء ويصير بمثابة العزل ، بناء على أن مقصود النكاح الأصلي إنما هو الولد ، لكن هذا شيء قد منعناه ، وسبق الجواب عنه « 2 » .
قال : " وفي كتاب الرجم « 3 » من مسلم : أن سعد بن عبادة « 4 » قال لرسول اللّه : أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلا . أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ قال له رسول اللّه : " نعم « 5 » " .
قلت : / وقد قدم هو وجه السؤال من هذا ، وهو تكثير الزنا ، وقدمنا جوابه .
هامش
( 1 ) سبق تخريجه ص : 642 .
( 2 ) انظر ص : 662 من هذا الكتاب .
( 3 ) في كتاب اللعان حديث : 15 ، وله عنده ألفاظ أخرى في نفس الموضع .
( 4 ) الصحابي الجليل سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري . يكنى أبا ثابت . كان سيد الخزرج ، وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام . كان يلقب في الجاهلية بالكامل لمعرفته الكتاب والرمي والسباحة - شهد العقبة مع الأنصار ، وكان أحد النقباء الاثني عشر . كان كريما ، خرج إلى الشام فمات بحوران سنة خمس عشرة ، وقيل : ست عشرة من الهجرة .
[ انظر صفة الصفوة 1 / 503 ، والإصابة 2 / 30 ت : 3173 ] .
( 5 ) أخرج الحديث غير مسلم : أبو داود في كتاب الديات ، باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله ؟
وأحمد في المسند ( 2 / 465 ) ، ومالك في الموطأ في الأقضية ، باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا .