وأما تشنيعه بالمتعة فقد بينا في غير موضع أن في التوراة أن يهوذا بن يعقوب / لقي كنته - زوجة ابنه - على الطريق في « 1 » صورة زانية فوطئها على أن يعطيها « 2 » جديا من الغنم ثم رهنها عليه عمامته وقضيبا معه « 3 » " وهذه صورة المتعة بل صورة الزنا . والجواب مشترك .
وأيضا المتعة أحسن حالا من وطء روبيل بن يعقوب جارية أبيه لأنه زنا محض « 4 » .
قال : " وفي كتاب العتق من البخاري عن أبي هريرة قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - « 5 » : ( إن اللّه تجاوز لأمتي عما وسوست به صدورها ، ما لم تعمل به أو تكلم ) « 6 » .
هامش
( 1 ) في ( أ ) : في غير .
( 2 ) في ( م ) : يعطها .
( 3 ) انظر سفر التكوين الأصحاح الثامن والثلاثين .
( 4 ) انظر سفر التكوين الأصحاح التاسع والأربعين .
( 5 ) صلى الله عليه وسلم : ليست في ( م ) ، ( ش ) .
( 6 ) أخرجه البخاري في كتاب العتق ، باب الخطا والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه . . . ، وفي الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران . . . والغلط والنسيان في الطلاق . . . ، وفي الأيمان ، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان . وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس . وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق ، باب في الوسوسة بالطلاق ، والترمذي في كتاب الطلاق ، باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته . وابن ماجة في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به ، وأحمد في المسند ( 2 / 425 ، 474 ، 481 ، 491 ) .