تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
حصين « 1 » قال : أنزلت آية المتعة في كتاب اللّه ، ففعلناها مع رسول اللّه ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات « 2 » " قال : " فهل فاحشة أو نجاسة أقذر من هذا الفعل في الكلاب ؟ / دع الإنسان يعطى المرأة ما ترضى به فيزنى بها . هذا منزع
هامش
- عبد العزيز وعمرو بن مرة الجهني وغيرهم ، وممن روى عنه الليث وغيره [ انظر تهذيب التهذيب 3 / 244 ] . وحديثه في صحيح مسلم : كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة . . . ، عن سبرة الجهني أنه قال : " أذن لنا رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - بالمتعة . فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بنى عامر . كأنها بكرة عيطاء - طويلة العنق في اعتدال وحسن قوام - فعرضنا عليها أنفسنا فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي . وقال صاحبي ردائي . وكان رداء صاحبي أجود من ردائي . وكنت أشب منه . فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها . وإذا نظرت إليّ أعجبتها . ثم قالت : أنت ورداء يكفيني . فمكثت معها ثلاثا . ثم إن رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - قال : ( من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ) حديث 19 وله ألفاظ متعددة في نفس الباب . ( 1 ) هو الصحابي الجليل : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي أسلم عام خيبر وغزا مع النبي - صلى اللّه عليه وسلم - عدة غزوات ، وبعثه عمر إلى البصرة ليفقه الناس ، وتولى القضاء فيها في عهد عبد اللّه بن عامر ثم استعفى فأعفاه . وكان مجاب الدعوة ، ولم يشهد الفتنة . توفي سنة ثنتين وخمسين للهجرة . [ انظر الاستيعاب 3 / 1208 ، والإصابة 3 / 27 ] . ( 2 ) حديث عمران هذا أخرجه مسلم في كتاب الحج ، باب جواز التمتع ، حديث : 172 ، بلفظ : " نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ( يعني متعة الحج ) وأمرنا بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ، ولم ينه عنها رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - حتى مات " وقد ورد الحديث في الباب بألفاظ أخرى كلها مصرحة بأنها متعة الحج .