[ نكاح المتعة وموقف الإسلام منه ]
قال : " وفي كتاب المناسك من مسلم . قال : سئل ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيها « 1 » ، وفي كتاب النكاح منه « 2 » عن أبي الزبير « 3 » عن جابر ، قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر « 4 » والدقيق ، على عهد رسول الله « 5 » " وذكر حديث الربيع بن سبرة الجهني « 6 » ، وحديث عمران بن
هامش
( 1 ) أخرج مسلم في كتاب الحج ، باب في المتعة بالحج والعمرة ، حديث 145 عن شعبة أنه سمع قتادة يحدث عن أبي نضر قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان الزبير ينهى عنها . قال :
فذكرت ذلك لجابر بن عبد اللّه فقال : على يدي دار الحديث . تمتعنا مع رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فلما قام عمر قال : إن اللّه كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء . وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم ، وأبتوا نكاح هذه النساء . فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " .
( 2 ) منه : ليست في ( م ) ، ( ش ) .
( 3 ) أبو الزبير : محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي عالم بالحديث ، روى عن العبادلة ، وعائشة وجابر وخلق ، وعنه عطاء والزهري ، وابن جريج وغيرهم ، مات سنة 126 ه .
[ انظر تهذيب التهذيب 9 / 440 - 443 ، وسير أعلام النبلاء 5 / 380 - 386 ] .
( 4 ) في ( ش ) : البر .
( 5 ) صحيح مسلم : كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة . . . ، حديث 16 ، وأخرجه أبو داود في النكاح ، باب قلة المهر ( 30 ) ، عن جابر بلفظ : " كنا على عهد رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة " .
( 6 ) الربيع بن سبرة بن معبد ، ويقال : ابن عوسجة الجهني المدني ، راوي الحديث عن أبيه وعمر بن -