من الأنصاريّ ، و كذلك حرمة الترافع إلى حكّام الجور إذا توقّف اخذ الحقّ عليه .
و منه : براءة ذمّة الضارّ من تدارك ما أدخله من الضرر ، إذ كما أنّ تشريع حكم يحدث معه الضرر منفيّ بالخبر ، كذلك تشريع ما يبقي معه الضرر الحادث ، بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة علي وجه يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث .
إلّا أنّه قد ينافي هذا قوله : « لا ضرار » ، بناء علي أنّ معني الضرار المجازاة علي الضرر . و كذا لو كان بمعني المضارّة التي هي من فعل الاثنين ؛ لأنّ فعل البادئ منهما ضرر قد نفي بالفقرة الاولي فالضرار المنفيّ بالفقرة الثّانية إنّما يحصل بفعل الثاني . و كأنّ من فسّره بالجزاء علي الضرر « 1 » أخذه من هذا المعني ، لا علي أنّه معني مستقلّ .
تشريح المسائل
مقدّمة بفرماييد چه مباحثى در اينجا در رابطه با قاعدهء « لا ضرر » مطرح است ؟
دو بحث عمده وجود دارد :
1 - مستند و مدرك قاعدهء لا ضرر ؛ 2 - تبيين معناى كلمهء ضرر و ضرار .
و امّا به لحاظ سند و مدرك ، اين قاعده كمبودى ندارد ، چرا كه ادلّهء اربعه برآن دلالت دارند .
به عبارت ديگر : نه تنها اجماع و حكم عقل مستقل برآن دلالت دارند ، عموم آيات كتاب نيز در آن دلالت دارند .
نظر شيخنا در اين رابطه چيست ؟
ايشان تنها به مستند روايى قاعدهء لا ضرر پرداخته مىفرمايد : بسيارى از علما از جمله فخر الدّين در ايضاح مدّعىاند كه اخبار متواترهاى وجود دارد كه بر اين قاعده دلالت دارند .
البته در اثبات اين قاعده نيازى به تواتر اخبار نيست بلكه كافى است اخبار مستفيضهاى وجود داشته باشد كه از نظر سندى و دلالى كامل باشند ، كه خوشبختانه در ميان اخبار اين باب ، روايات
هامش
( 1 ) - كابن الاثير فى النهاية 3 : 81 ( مادة ضرر ) .