البراءة ، لزم تأخير الحجّ عن أوّل سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص ، لكنّ الشأن في صدق هذه الدعوي .
و أمّا ما استند إليه المحقّق المتقدّم : من أنّ الواجبات المشروطة يتوقّف وجوبها علي وجود الشرط لا العلم بوجود الشرط لا العلم بوجوده ، ففيه : أنّه مسلّم ، و لا يجدي ؛ لأنّ الشكّ في وجود الشرط يوجب الشكّ في وجوب المشروط و ثبوت التكليف ، و الأصل عدمه .
غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف به وجود الشّيء و اشتراطه بالعلم به ؛ انّه مع عدم العلم في الصورة الثانية يقطع بانتفاء التكليف من دون حاجة إلى الأصل ، و في الصورة الاولي يشكّ فيه ، فينفي بالأصل .
ترجمه
مناقشهء شيخ در مطالب صاحب معالم و محقّق قمى
و امّا در آنچه كه صاحب معالم ذكر فرمود و محقّق قمى از او تبعيت نمود ، يعنى :
تقريب استدلال به آيهء تثبّت بر ردّ خبر مجهول الحال ( بدين معنا كه آيهء مزبور دال بر اين است كه نه تنها خبر معلوم الفسق ردّ مىشود ، بلكه خبر مجهول الحال هم ردّ مىشود ) ، از اين جهت كه مقتضاى تعلّق امر به موضوع واقعى ، وجوب فحص است از مصاديق آن ( كه همان مخبرانى هستند كه از حيث فسق و عدالت مجهولالحالاند ) و عدم اكتفا بر كسانى كه معلومالفسقاند .
اشكالاتى وجود دارد كه مخفى و پوشيده نيست . ( چرا ؟ )
زيرا ردّ خبر مجهول الحال ( يعنى حجت نبودن آن ) مبنى و مربوط بر وجوب فحص به هنگام شك در شبههء موضوعيّه نيست و الّا ( اگر عدم حجيتش مربوط به اين مسئله بود ) .
اخذ ( و عمل ) به آن جايز مىشد ( و خبر حجّت مىگرديد ) و ( ديگر ) تفحّص و تبيّن در آن بعد الفحص و اليأس از علم به حال او ( كه آيا فاسق است يا عالم ) واجب نمىشد . چنان كه اعطاء درهم