نعم لا يكون مكلّفا بالواقع ما دام معتقدا ، فإذا زال الاعتقاد رجع الأمر إلى الواقع و عمل على مقتضاه .
و بالجملة : فحال الأسباب الشرعيّة حال الامور الخارجيّة كحياة زيد و موت عمرو ، فكما أنّه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضيّ مدّة من موته و بين قيام الطريق الشرعيّ في وجوب ترتيب آثار الموت من حينه ، فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببيّة العقد لأثر بعد صدوره و بين الظنّ الاجتهاديّ به بعد الصّدور ؛ فإنّ مؤدى الظنّ الاجتهادي الذي يكون حجّة له و حكما ظاهريّا في حقّه : هو كون هذا و المفروض أنّ دليل حجّية هذا الظنّ لا يفيد سوى كونه طريقا إلى الواقع ، فأيّ فرق بين صدور العقد ظانّا بكونه سببا و بين الظنّ به بعد صدوره ؟
و إذا تأمّلت في ما ذكرنا عرفت مواقع النّظر في كلامه المتقدّم ، فلا نطيل بتفصيلها .
ترجمه
مناقشه شيخ انصارى در مطالب مرحوم نراقى
مهم در اينجا ، بيان آن مطلبى است كه مرحوم نراقى در مقدّمه ذكر نموده گفتند :
هرآنچه را كه شارع به عنوان اسباب شرعيه جعل فرموده ، داراى حقايق واقعيه و حقايق ظاهريهاند .
پس از اغماض و صرفنظر از آنچه كه به پيروى از اهل تحقيق ، نزد ما رأى محقّقانه است بدين معنا كه تسبيبات شرعيه بازگشت دارند به تكاليف شرعيه ( و از آنها انتزاع مىشوند ) ، مىگوييم كه :
احكام وضعيه بنا بر تأصّل و وضعشان ( از جانب شارع ) ، همان امور واقعيه جعل شده از جانب شارعاند ( و لكن سخنى از حقايق ظاهريه در بين نيست ) ، همچون امور خارجيهاى كه مجعولات ( يعنى اسباب شرعيه ) همچون ( طريق به سوى ) غير آنها ( از امور خارجيه و غير مجعوله ) ، گاهى