تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح أصول الكافي — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
هو بصدده من كون كل حكم له حد وإليه طريق فقال : حتى أرش « 1 » الخدش ، وهو قشر الجلد بعود ونحوه يقال : خدشه يخدشه خدشا ، وأرش : ما يأخذه المشترى من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع ، واروش الجنايات الجراحات من ذلك لأنها جائزة « 2 » عما حصل فيها من النقص . وقوله : فما سواه ، عطف على الخدش ، اى اروش ما سواه مما هو مثله أو دونه في الحقارة كما يدل عليه الفاء . وقوله : والجلدة ونصف الجلدة ، عطف على أرش الخدش وهي الضربة بالسوط ونصفها ، وهو يتحقق اما بكون السوط الّذي يضرب به الجاني نصف السياط المتعارفة أو يضرب على وجه يكون ايلامه نصف ايلام الجلدة الواحدة . والامام يعلم بنور القرآن والالهام درجة كل جناية وما يوجبه من الحدود .

الحديث الرابع وهو الثاني والثمانون والمائة

« على عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : ما من شيء الا وفيه كتاب أو سنة » .

الحديث الخامس وهو الثالث والثمانون والمائة

« علي بن إبراهيم عن « 3 » محمد بن عيسى ، عن يونس عن حماد ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي الجارود قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا احدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب اللّه ثم قال في بعض حديثه : ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله نهى عن القيل والقال وفساد المال
هامش
( 1 ) أرش الجناية ديتها ، والجمع : اروش ، مثل فلس وفلوس ، وأصله الفساد . ( 2 ) وفي المجمع البحرين : لأنها جابرة للنقص . وفي لسان العرب كما في المتن . ( 3 ) عن أبيه عن محمد بن عيسى ( الكافي ) .
شرح أصول الكافي — صفحة 331 | محمد خواجوى / صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )