تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح أصول الكافي — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
الورع الكاف عن اعراض المسلمين العفيف عن أموالهم « 1 » ولم يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى . ولست أقول ان اسم الفقيه « 2 » لم يكن متناولا للفتاوى في الاحكام الظاهرة ولكن كان بطريق العموم والشمول أو بطريق الاستتباع وكان اطلاقهم على علم الآخرة أكثر فثار « 3 » من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد له والاعراض عن علم الآخرة واحكام القلب ووجدوا على ذلك معينا من الطبع . فان علم الباطن غامض والعمل به عسر « 4 » والتوصل به إلى طلب القضاء والولاية والجاه والمال متعذر ، فوجد الشيطان لتحسين ذلك في القلوب مجالا بواسطة تخصيص اسم الفقه الّذي هو اسم محمود في الشرع « 5 » به .

الحديث الخامس وهو السابع والستون

« أحمد بن عبد اللّه » ، هو اما ابن عيسى بن مصقلة بن سعد القمي الأشعري ثقة له نسخة عن أبي جعفر عليه السلام ، واما ابن أحمد بن جلين « 6 » بضم الجيم وتشديد اللام المكسورة أبو بكر الوراق ، كان من أصحابنا ثقة في حديثه مسكونا إلى روايته ، روى عنه الغضائري . « عن أحمد بن محمد البرقي عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يكون السفه والغرة في قلب العالم » .
هامش
( 1 ) الناصح لجماعتهم « الاحياء » ( 2 ) الفقه « الاحياء » ( 3 ) فبان « الاحياء » . ( 4 ) عسير « الاحياء » . ( 5 ) في الشرع « الاحياء » . ( 6 ) جلين الدوري « جش » .