بشأن مطلق الرواة ، سواء كانوا في طرق الكتب والأصول أو في الطريق إلى المعصوم ( ع ) .
الفائدة الحادية عشر في وجوب التسليم لائمة الهدى ( ع )
لا يجوز لاحد غير التسليم لائمة الهدى بما هم حجج اللّه وورثة النبي ( ص ) وأوصيائه وخلفائه وبما هم معصومون عن الخطاء والذنب ، فلا يجوز التشكيك فيما علم منهم ، سواء فيه أصول الديانة وفروعها . إذ العصمة مبدأ برهان عقلي على صدق كل ما قالوه وعلمناه من قبلهم ، واما ما ورد عن طريق بعض ثقاتنا ووجد في بعض المصنفات المبدئية والمعتبرة ولم يحصل العلم بأنه منهم ، فإن كان في أصول الدين ولم يشهد عليه كتاب ولا سنة ولا دليل من العقل المهذب غير الجدلي ، فليس جائزا الرد عليه الا إذا خالف الكتاب والسنة وما علم من الحجة المقبولة في الشرع على نحو ضروري أو ملحق به ، كخبر أقوى سندا ووفاقا للكتاب والسنة إلى حيث علم أنه من الشرع . فإن لم يخالف ما علم من الشرع ولم يوجد أيضا شاهد منه عليه وبقي غير معلوم ، رد علمه إلى الأوصياء عليهم السلام ولا يجوز الرد عليه ، إذ هو في مظنة الرد عليهم . واما ان كان في فروع الدين فقد مر حكمه في بحوث اخبار الآحاد ولا نعيد .
الفائدة الثانية عشر في جهات علوم الأئمة المعصومين عليهم السلام
ان هذا البحث لمن صعب العلوم ومستصعبها وليس لنا ان نتكلم فيه بقاصر الرأي وفاتر الذهن ، وانما الحق ان نتناوله على أضواء الكتاب والأحاديث ، وهنا نأتى بطرف منه على غرار ما جاء عنهم عليهم السلام ونكل تفسيره بالأسلوب البحثى إلى غير هذا الموضع .
ومن اللازم ان نذكر بأنه ليس تعداد جهات علومهم هنا بمعنى حصرها في العدد