1 - قال السيد مهدى بحر العلوم المتوفى سنة 1212 ه : الأصل في اصطلاح المحدثين من أصحابنا بمعنى الكتاب المعتمد الّذي لم ينتزع من كتاب اخر « 1 » .
2 - قال عناية اللّه القهبائى : فالأصل مجمع عبارات الحجة ( ع ) والكتاب يشتمل عليه وعلى الاستدلالات والاستنباطات شرعا وعقلا « 2 » .
3 - قال شيخنا الطهراني : الأصل هو عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة ، كما أن الكتاب عنوان يصدق على جميعها فيقولون : له كتاب أصل ، أو : له كتاب وله أصل . واطلاق الأصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء ، بل يطلق عليه الأصل بما له من المعنى اللغوي ، ذلك لان كتاب الحديث ان كان جمع أحاديثه سماعا من مؤلفه عن الإمام ( ع ) أو سماعا منه عمن سمع عن الإمام ( ع ) فوجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع مؤلفها وجود اصلى بدوي ارتجالى غير متفرع من وجود اخر ، فيقال له الأصل لذلك « 3 » .
4 - قال المامقاني : ربما جعل بعض من عاصرنا مرجع هذه الأقوال جميعا إلى امر واحد وجعل المتحصل ان الأصل مجمع اخبار وآثار جمعت لأجل الضبط والتحفظ عن الضياع لنسيان ونحوه « 4 » .
5 - قال السيد السند محسن الأمين العاملي صاحب أعيان الشيعة : بان كل تلك الاحتمالات حدس وتخمين . . . إلى آخره ، ولم يعين هو احتمالا مختارا له .
أقول : كأن التعاريف المذكورة لم تستند إلى دراسة النصوص الموجودة حول الأصل ، ومن هنا يمكن ان تنسب إلى الحدس والتخمين كما نسبها السيد محسن - الأمين ، واما الّذي نقوله فغير ما ذكر كما نوضحه . ان من المتقدمين الذين ذكروا اصطلاح الأصل في مقابل الكتاب هم الشيخ المفيد ( المتوفى 413 ) وأبو العباس النجاشي
هامش
( 1 ) تنقيح المقال 1 / 464 .
( 2 ) مجمع الرجال 1 / 9 .
( 3 ) الذريعة 2 / 126 .
( 4 ) مقياس الهداية 91 .