فإنّه عدوّ للّه ولرسوله وللمؤمنين جميعا . . . والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته » « 1 » .
هامش
( 1 ) رواه ابن هشام في السيرة 4 : 241 - 243 عن ابن إسحاق بلا إسناد ، ولعله من حذف ابن هشام ، فقد رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : أخرج لي عبد اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم كتابا وحدّثني عن أبيه عن جدّه : أنّه كتاب النبي لجدّه عمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن ، رواه عنه البيهقي في سننه ودلائل النبوة 5 : 413 .
وأشار إليه الطوسي في الخلاف 2 : 7 ، ونقل عنه في 2 : 59 ، والمبسوط 7 : 114 و 122 و 124 ، ولكنّه روى في التهذيب 10 : 291 عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان الأحمر البجلي الكوفي عن أبي مريم قال : قال لي الصادق عليه السّلام :
يا أبا مريم ، إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قد كتب لعمرو بن حزم كتابا في الصدقات فخذه منه ( ؟ ) فأتني به حتى انظر إليه . فانطلقت إليه ( ؟ ) فأخذت منه ( ؟ ) الكتاب فأتيته به فعرضته عليه ، فإذا فيه أبواب الصدقات والديات ومنها فيه : « في العين خمسون [ إبلا ] وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة : خمس عشرة ، وفي الموضحة : خمس من الإبل » فهو غير الكتاب السابق .
ويلاحظ : أن ابن إسحاق قال : أوفده صلّى اللّه عليه وآله إلى بني الحارث بن كعب . وهم بنجران أعم من نصاراهم وغيرهم ، وذكر في عهده إليه الجزية من أهل كتابهم ، هذا وقد سبقت جزيتهم في معاهدتهم معه عند إبائهم عن المباهلة ، فهل تجتمع الجزيتان ؟ أو هو تأكيد للسابق ؟ أو هي من غيرهم ؟ ! ثم الجزية إنما هي على الرجال ( انظر مكاتيب الرسول 2 : 544 ) وما معنى أن يأخذ الخمس من المغانم ؟ !
وأقدم ذكر له في سنن النسائي 8 : 56 أو 59 عن سعيد بن المسيّب : أن عمر قضى في الأصابع . . . حتى وجد كتاب ( ؟ ) عند آل عمرو بن حزم . ولهذا قال بعضهم بوفاته في خلافة عمر ، والأصح وفاته بعد الخمسين ، فكيف قيل : عند آل عمرو ؟ ! انظر الاستيعاب 2 : 50 ، وأسد الغابة 4 : 211 ، والإصابة 2 : 532 ، ومكاتيب الرسول 2 : 515 .
بل روى الطبري 3 : 338 ان داره كانت بجنب دار عثمان بن عفّان حين حاصره الناس ففتح لهم باب داره وناداهم فدخلوا على عثمان من دار ابن حزم . وروى عنه ابنه محمد -