تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة التاريخ الإسلامي — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
وروى عن رجاء بن حيوة : أنّه عليه السّلام قضى في دية النفس على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي جذعة أو مائتي بقرة نصفها تبيع ونصفها مسان ، وعلى أهل الغنم ألفي شاة ( كذا ) وعلى أهل الحلل ألفي ثوب معافرية « 1 » .

من قضايا علي عليه السّلام في اليمن :

قال المفيد في « الارشاد » : لما استقرت به الدار باليمن ونظر فيما ندبه إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من القضاء والحكم بين المسلمين ، رفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء ، فلقرب عهدهما بالاسلام وقلّة معرفتهما بما تضمّنته الشريعة من الأحكام جهلا حظر وطئها بل ظنّا جواز ذلك ، فوطئاها معا في طهر واحد ، فحملت الجارية ووضعت غلاما ، فاختصما فيه إلى علي عليه السّلام . فقال عليه السّلام لهما : لو علمت أنّكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بحظره ، لبالغت في عقوبتكما ! ثم قرع على الغلام باسميهما ، فخرجت القرعة لأحدهما ، فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمته لشريكه ؛ لأنّه عبد له . ولما بلغ ذلك رسول اللّه قال : الحمد للّه الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي على سنن داوود وسبيله في القضاء . يعني القضاء بالالهام « 2 » . ثم رفع إليه عليه السّلام وهو باليمن : خبر زبية ( حفرة بمكان عال ) حفرت للأسد فوقع فيها ، فغدا الناس ينظرون إليه ، فوقف على شفير الزبية رجل فزلّت قدمه فتعلّق بآخر وتعلّق الآخر بثالث وتعلّق الثالث بالرابع فوقعوا في الزبية فهلكوا جميعا .
هامش
( 1 ) مغازي الواقدي 2 : 1085 . ( 2 ) الارشاد 1 : 195 والخبر عن الباقر عليه السّلام في فروع الكافي 5 : 491 وكتاب من لا يحضره الفقيه 3 : 54 وتهذيب الأحكام 6 : 238 .
موسوعة التاريخ الإسلامي — صفحة 572 | الشيخ محمد هادي اليوسفي الغروي