تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة التاريخ الإسلامي — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
فقضى عليه السّلام : أن الأول فريسة الأسد وعليه ثلث الدية للثاني ، وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى الثالث الدية كاملة للرابع . وانتهى الخبر بذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فقال : لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء اللّه عز وجل فوق عرشه « 1 » . ثم رفع إليه : خبر جارية حملت جارية على عاتقها في اللعب ، فقرصت أخرى الحاملة فقفزت لذلك فوقعت الراكبة فاندقّ عنقها وهلكت . فقضى عليه السّلام : على القارصة بثلث الدية ، وعلى القامصة ( القافزة ) بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة ( الواقعة ) عبثا . وبلغ الخبر بذلك إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله ، فأمضاه وشهد له بالصواب « 2 » . ووقع حائط فقتل جمعا فيهم حرّة ولها طفل من حرّ ، ومملوكة ولها طفل من مملوك ، فلم يعرف الحر من المملوك . فقرع بينهما وحكم بالحرّية لمن خرج له سهم الحرية ، وبالرق لمن خرج له سهم الرق ، وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه . فأمضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله هذا القضاء وصوّبه « 3 » .
هامش
( 1 ) الارشاد 1 : 196 ، والخبر عن الصادق عليه السّلام في فروع الكافي 7 : 286 ح 3 وكتاب من لا يحضره الفقيه 4 : 89 ح 278 ، وتهذيب الأحكام 10 : 239 ح 951 ، وفي مغازي الواقدي 3 : 1086 وفيه : أن عشرة منهم أتوا مع علي عليه السّلام إلى الحج فجلسوا بين يدي النبي صلّى اللّه عليه وآله فقصّوا عليه خبرهم ، فقال : أنا أقضي بينكم إن شاء اللّه ، فقالوا : يا رسول اللّه إنّ عليّا قد قضى بيننا ، فقال : فبم قضى بينكم ؟ فأخبروه بما قضى به فقال : هو ما قضى به ، فقال القوم : هذا قضاء من رسول اللّه ، وقاموا . ( 2 ) الارشاد 1 : 196 ، وفي المقنعة : 750 ، وباختلاف في الفقيه 4 : 125 ، والتهذيب 10 : 241 ، وأشار إلى الحديث ابن الأثير في النهاية 4 : 40 و 108 و 214 . ( 3 ) الارشاد 1 : 197 .