تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( 799 ) 19 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إليه « 1 » في رجل كان له على رجل مال ، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن أو نقص ، بأيّ السعرين يحسبه ، قال لصاحب الدين سعر يومه الذي أعطاه وحلّ ماله عليه ، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟ فوقّع عليه السّلام : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء اللّه . قال : وكتبت إليه : الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء ، أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ، ثمّ يتغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه ، أو بسعره يوم حاسبه ؟ فوقّع عليه السّلام : يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه ، إن شاء اللّه « 2 » . ( 800 ) 20 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال :
هامش
- من لا يحضره الفقيه : 4 / 176 ، ح 620 ، باختصار . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 19 / 175 ، ح 24386 . قطعة منه في ( حكم الوقف ) . ( 1 ) الضمير في « إليه » يرجع إلى أبي محمّد الحسن العسكريّ عليه السّلام بقرينة الكافي . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 196 ، ح 432 ، و 7 / 35 ، ح 144 ، مثل ما في الكافي . عنه الوافي : 17 / 500 ، ح 17718 ، و 501 ، ح 17719 . الكافي : 5 / 181 ، ح 3 ، وفيه : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام ، قطعة منه . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 18 / 84 ، ح 23207 ، و 85 ، ح 23208 . قطعة منه في ( حكم من دفع متاعا عن دين فتغيّر سعره ) ، و ( حكم من دفع متاعا عن أجرة فتغيّر سعره ) .
موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 422 | الشيخ أبو القاسم الخزعلي